الاتجار بالبشر

بحث كامل عن الاتجار بالبشر و سبب تجارة الأعضاء البشرية

بحث كامل عن الاتجار بالبشر , الاتجار بالبشر هو شكل خطير من أشكال انتهاك حقوق الإنسان وأخطر انتهاك لكرامة الإنسان. على الرغم من أن إلغاء أشكال العبودية التقليدية القائمة على الملكية الذاتية للإنسان لم يمنع ظهور ممارسات شبيهة بالرق تقوم على الملكية الذاتية للإنسان والتي تجبر الشخص على تقديم جسده أو العمل للآخرين. على غرار العمل الجبري أو السخرة أو الدعارة. ونظراً للتفاوت الاقتصادي بين الدول وسرعة تحقيق المنافع الاقتصادية، فقد اتخذت هذه الجريمة أشكالاً جديدة تقوم على الاستغلال الفظ للذات من أجل الاستفادة من جسدها أو جهوده في ظل ظروف مذلة وقاسية للغاية.

مفهوم الاتجار بالبشر

عُرف الاتجار بالبشر على أنه (أي فعل يقع لشخص أو أحد أعضائه بأي وسيلة من وسائل الإكراه دون موافقته – بقصد استغلاله مادياً والربح منه). كما يعرّف الاتجار بالبشر بأنه (جميع الأفعال القانونية وغير القانونية لتحويل الأشخاص إلى سلع أو ضحايا، والتي تتم معالجتها عبر الحدود من قبل الوسطاء والمهنيين بهدف استغلالهم في التجارة. تدني الأجور، والأفعال الجنسية، وما إلى ذلك، سواء كانت هذه الأفعال بناء على إرادة الضحية أو تم إجبارها نيابة عنه، أو في أي شكل آخر من أشكال العبودية).

أنواع الاتجار بالبشر

  • الإتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء

مع قوائم الانتظار الطويلة لعمليات الزرع في العديد من البلدان، اغتنم المجرمون الفرصة لاستغلال يأس المرضى والمتبرعين المحتملين. تتعرض صحة الضحايا وحتى حياتهم للخطر حيث يمكن إجراء الجراحة في ظل ظروف سرية دون إشراف طبي.

ومع ذلك، إذا تبرع الإنسان بأحد أعضائه من أجل إنقاذ حياة شخص آخر، فلا يعتبر ذلك اتجارًا بالبشر.

ما المقصود بالاتجار بالأعضاء البشرية: “هي عملية بيع وشراء الأعضاء البشرية دون تبرعه.

يحدث هذا عادة عندما تقوم مجموعة من الأطباء غير الأمناء بتسليم أعضاء الفقراء للأثرياء مقابل المال أو يعرضون حياة الفقراء للخطر لإنقاذ حياة الأغنياء، وهي عملية لا تتفق مع الشريعة والقانون.

  • الإتجار للاستغلال الجنسي

يؤثر هذا الشكل المتفشي من الاتجار في كل منطقة من مناطق العالم، يتم إغراء النساء والأطفال من الفئات المحرومة اجتماعياً في كل من البلدان النامية والمتقدمة بوعد العمل اللائق ويتركون منازلهم من أجل ما يعتقدون أنه حياة أفضل.

غالبًا ما يتم الحصول على الضحايا بوثائق سفر مزورة ويتم استخدام شبكات منظمة لنقلهم إلى بلدان المقصد، حيث يجدون أنفسهم مستغلين جنسيًا ومحتجزين في ظروف غير إنسانية وفي حالة رعب دائم.

وبالمثل، يعتبر استغلال الأطفال دون سن 18 شكلاً من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال. يعملون على استخدام الطفل في التقاط صور عارية أو إشباع الرغبات الجنسية للآخرين سواء بالممارسة أو اللمس أو الاغتصاب أو المشاركة في إنتاج أفلام إباحية أو إجباره على التسول والسخرة.

  • الإتجار بالبشر من أجل الأنشطة الإجرامية القسرية

يسمح هذا النوع من الإتجار للشبكات الإجرامية بالربح من مختلف الأنشطة غير القانونية دون المخاطرة. يُجبر الضحايا على الانخراط في مجموعة من الأنشطة غير القانونية التي تدر الدخل.
قد تشمل هذه الأنشطة السرقة أو زراعة المخدرات أو بيع السلع المقلدة أو التسول القسري. عادة ما يكون للضحايا حصص ويمكن أن يواجهوا عقوبات شديدة إذا كان أداؤهم ضعيفًا.

  • تهريب المهاجرين

ترتبط قضية تهريب المهاجرين ارتباطًا وثيقًا بالاتجار بالبشر، حيث قد يصبح العديد من المهاجرين ضحايا للعمل القسري طوال رحلتهم. قد يجبر المهربون المهاجرين على العمل في ظروف غير إنسانية لدفع ثمن عبور الحدود غير القانوني.

أركان جريمة الاتجار بالبشر

بشكل عام، يمكن القول أن الجريمة الإجرامية هي هيكل سلوك (فعل أو إغفال) ينتهك مصلحة محمية جنائيًا، والتي حددها المشرع سابقًا كجريمة والتي تم تحديد عقوبة جنائية لها، والتي تم تحديده من خلال وعي و إرادة .

ترتكز الجريمة على ثلاث ركائز أساسية، وهي:

أولاً :العنصر القانوني

يُعرف هذا العنصر بالبند القانوني الذي يحدد نطاق الجريمة ونتائجها العقابية، وهذا موجود في قانون العقوبات ويعتبر وجوده إلزاميًا بالإضافة إلى كل جريمة. عندما تحدث جريمة، تتحقق عواقب الجريمة أو العقوبة مباشرة , وفقًا للقواعد،لا جريمة ولا عقوبة بدون نص.

ثانياً :الركن المادي 

يتمثل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر بالسلوك الإجرامي و الوسيلة المستخدمة:

السلوك المادي: يمكن ارتكاب هذه الجريمة من خلال أنواع مختلفة من الأفعال. هو سلوك مادي فاعل يتمثل في استدراج الأشخاص الطبيعيين الذين يتعرضون للجرائم ونقلهم وإيوائهم واستلامهم وبيعهم. ممارسة الضغط على إرادة الضحية واختيارها عن طريق الإكراه الجسدي، أو الاختطاف، أو الوسائل غير القسرية مثل التهديد، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو سوء استخدام السلطة، أو استغلال نقاط ضعف الضحية واحتياجاتها، أو الوعد من المزايا أو الهدايا أو المال مقابل موافقتها الشخصية أو موافقتها من كان تحت سيطرته أو يخدعه لتقديم عمل صادق خارج الواقع.

ثالثاً : الركن المعنوي

مثل الجرائم الأخرى، يمكن القول بأن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة مقصودة تتطلب نية إجرامية عامة ونية إجرامية محددة.

بالنسبة للنية الإجرامية العامة، تعرفها الدائرة القانونية على أنها الإرادة لارتكاب جريمة مع معرفة عناصر الجريمة.

وهذا النوع من النية هو فهم جميع أركان الجريمة، وكذلك الاتجاه الإرادي للسلوك الإجرامي ونتائج الجريمة.

وانطلاقاً من هذه الجريمة لا بد من الاسترشاد بإرادة المجرم في طلب المنافع والإضرار بمصالح الضحية، لأن الفقه يرى أن هذه الجريمة تفترض أن المجرم علم أن سلوكه كان جريمة، لكنه فعل ذلك. . لذلك كانت نيته إيذاء الضحية، ولكن المقدمة الأمر المثير للجدل حقًا هو النية الإجرامية الخاصة، لأنه من الصعب الكشف عن ذلك، خاصة إذا تم ارتكاب الجريمة تحت غطاء قانوني، على سبيل المثال، قيام طبيب بسرقة أعضاء مريض أثناء عملية جراحية لتهريبها لهذا الغرض، لذا فهي جميلة واضح هنا من الصعب إثبات جريمة، خاصة وأن الأطباء يكرسون جهودهم لتقديم الرعاية بدلاً من تحقيق النتائج، لذلك فهو صعب دليل على النية الإجرامية

ما هي عقوبة الاتنجار بالبشر؟

يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر في أي من الأحوال الآتية:

  1.  إذا أنشأ الجاني أو نظم أو أدار أو شغل مناصب قيادية داخل جماعة إجرامية منظمة أو كان عضوًا فيها أو مرتبطًا بها بغرض الاتجار بالأشخاص، أو إذا كانت الجريمة ذات طبيعة عبر وطنية.
  2.  إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الإصابة الجسيمة أو التعذيب الجسدي أو النفسي أو ارتكبه شخص يحمل سلاحاً.
  3.  إذا كان الجاني زوج المجني عليه، أو أحد شيوخه أو فروعه، أو من له ولاية عليه أو ولاية عليه، أو مسئولاً عن مراقبته أو تربيته، أو له سلطة عليه.
  4.  إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة ويستخدم الوظيفة أو الخدمة العامة لارتكاب الجريمة.
  5.  إذا ترتب على الجريمة وفاة المجني عليه أو عجزه الدائم أو مرض لا أمل في الشفاء منه.
  6.  إذا كان الضحية طفلا أو عاجزا أو معوقا.
  7.  إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة.

ما هي أسباب الاتجار بالبشر؟

بالتأكيد هنالك  العديد من الأسباب التي تساعد في تنامي جريمة الاتجار بالبشر ومنها :

1- انتشار الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي.

2- عدم مقدره الدول على حماية الحدود.

3- تزايد الطلب العالمي على العمالة الرخيصة غير الشرعية.

4- الحروب والنزاعات المسلحة والصراعات السياسية.

5- الفساد وعدم الاستقرار السياسي.

6- ضعف الدوافع الأخلاقية والدينية وانتشار الجريمة في المجتمع.

7- عدم وجود قوانين رادعه.

8- ارتفاع معدلات اللجوء ومعدلات الهجرة الداخلية والخارجية في بعض الدول.

9- الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المجتمعات والاقتصادات الصغيرة وخاصة الدول الفقيرة.

10- الغياب القانوني واستغلال الأطفال للتسول والسرقة والرذائل.

11- قلة وعي أفراد المجتمع بعواقب ومخاطر هذه الجريمة.

12- عدم كفاية دور الإعلام في توعية المجتمع بهذه الظاهرة

الآثار المترتبة على مشكلة التجار بالبشر

يمكن أن يكون للمشكلة آثار نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية وسياسية
يؤدي الاتجار بالبشر إلى تدمير الأشخاص المتجر بهم، وتتمثل هذه الآثار في الآتي:

1-الأثار النفسية :

لا شك أن مشكلة الاتجار بالبشر لها تأثير نفسي خطير على الشخص المتجر به، بما في ذلك الضغط النفسي الناجم عن التعرض لحادث جسدي (مثل العمل الشاق أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب)، وما ينتج عنه من اكتئاب شديد واستمرار الانفعالات و الخوف والقلق والخوف من الآخرين وكذلك الخجل وصعوبة الكلام الممارسات القاسية المفروضة عليهم، بالطبع، هؤلاء لن يتأثروا بها
عقليا من لا شيء، ولكن بسبب التعذيب الذي تعرضوا له، مثل التعذيب الجسدي والاجتماعي وكذلك الحرمان النفسي والجنسي والجنسي، مثل الحرمان من النظافة والتغذية والرعاية الصحية و
النوم و الراحة.

2-الأثار الجسدية و الصحية :

الأضرار الجسدية والصحية التي يتعرضون لها نتيجة الاتجار بهم والتي تشمل الضرب والحرق والتعذيب والاحتجاز واستخدام وسائل عنيفة أخرى تؤدي إلى تشوههم البدني وإصابتهم، إن لم يكن الموت، والأمراض التي تصيبهم نتيجة لذلك. من الممارسات التي يمارسونها. يجبرونه ومعظم الأمراض هم عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مثل العدوى
الحوض، والإيدز، والزهري، والسيلان، والعديد من الأمراض القاتلة الأخرى وتجدر الإشارة إلى أن الآثار الجسدية والصحية لا تقتصر على الأشخاص الذين يتم تداولهم، لكنه يتجاوز المجتمع ككل
انتشار هذه الأمراض كمرض الايدز مثلا.

3-الأثار الاقتصادية :

يمكن تلخيص الأثر الاقتصادي لجريمة الاتجار بالبشر على النحو التالي:

  •  الإتجار بالبشر له تأثير مدمر على سوق العمل لأنه يستنزف الطاقة البشرية بشكل لا يمكن تعويضه فيما بعد.
  •  تحرص الدول النامية على الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية المحولة إليها، بغض النظر عن مصدره، مثل غسيل الأموال، والدعارة، وتجارة الأعضاء.
  •  ظهور عادات اقتصادية غير سلمية من أهمها انتشار المعاملات المشبوهة والاستثمارات قصيرة المدى لتحقيق أرباح سريعة ومحاولات التأثير على المسؤولين والتهرب الضريبي.
  • زيادة العبء على الدولة في تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر.

4-الأثار الاجتماعية :

تتمثل أهم الآثار الاجتماعية لجريمة الاتجار بالبشر فيما يلي:

1- اختلال التوازن في القيمة الاجتماعية الناجم عن ضياع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والجنس التجاري هو أمر شائع.

2-زيادة الأطفال الغيير شرعيين.

3- بالإضافة إلى ظهور أنماط جديدة من اختطاف النساء والأطفال، كان هناك انتشار للمنظمات التي تدير وتشارك في الاتجار بالجنس والدعارة، كما توسعت الأعمال المرتبطة بها.

4- تغيير أنماط الاستهلاك في القطاع الأسري وخاصة الموضة الجنسية والسفر للخارج والتعرض للمواقع الإباحية على شبكة المعلومات وهو موضوع له أبعاد اجتماعية وأخلاقية للأسرة.

5- استدراج النساء والأطفال كسلع، وتحويل مفهوم نظام السياحة الاجتماعية إلى نظام قائم على الاتجار بالبشر، من خلال البيع والشراء بما يتنافى مع قيم الإنسان وكرامته.

6- انتشار الظواهر الاجتماعية غير الصحية مثل التسول بين ضحايا الاتجار بالبشر.

7- إن رفض الأسر والمجتمع التعامل مع الأشخاص الذين تم الاتجار بهم سابقاً يضع العبء على عاتق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للقيام بدور الأسرة المؤقتة بالنسبة لهم.

8- تنامي المشكلات التربوية ونسبة الأمية بين أفراد المجتمع.

مفهوم الاتجار بالبشر في التشريع الدولي والعربي

اتحدت الاتجاهات التشريعية الدولية والوطنية فيما يتعلق بتعريف الاتجار بالبشر وعلى الرغم من الصياغة المختلفة إلا أنها متسقة من حيث المحتوى سواء كانت مواثيق دولية أو إقليمية أو منظمات دولية أو تشريعات وطنية

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي

يعرف بروتوكول الأمم المتحدة منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 ميلادي يحدد في نص المادة (3/1) أن الاتجار بالبشر: هو التوظيف والنقل من خلال التهديد بالقوة ونقل وإيواء واستقبال الأشخاص أو الاستخدام أو غيره من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو إساءة استغلال الضعف أو إعطاء أو تلقي مدفوعات أو مزايا للسيطرة على موافقة شخص آخر لأغراض الاستغلال، بما في ذلك، على الأقل، استغلال الدعارة أو غير ذلك أشكال الاستغلال الجنسي، أو الخدمة الإجبارية أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بالرق أو العبودية القسرية أو نزع الأعضاء

من خلال تعريف الاتجار بالبشر, وجدنا أنه يتكون من ثلاثة عناصرو هي التي نوضحها على النحو التالي:

  • السلوك: الوسيلة التي يتم بها تنفيذ هذه الأعمال والأهداف والأهداف المتمثلة في أشكال الاستغلال المختلفة التي تتجلى في أعمال مثل تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم.
  • الوسائل: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر لأغراض استغلالية عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو إساءة استغلال الضعف أو إعطاء أو تلقي أموال أو مزايا.
  • أشكال الاتجار: لغرض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو الخدمات أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الخدمات القسرية أو نزع الأعضاء.

كما ينص البروتوكول على أنه لا يوضح مفهوم الاستغلال وأنه يكتفي بالتعداد والأشكال، على سبيل المثال، لا يعرف الاستغلال الجنسي مثل الاتفاقيات والصكوك الدولية الأخرى التي تعرّف الاستغلال الجنسي، وأن تعدادات الاتجار بالبشر في هذا الحكم تفعل ذلك. لا يمثل الاتجار بالبشر يعني عدم تقديم خدمات جنسية على العكس من ذلك، فهو يشمل استغلال الضحايا ليس فقط في التلاعب الجنسي، ولكن أيضًا في جميع أعمال تقييد الحرية الشخصية، وخاصة النساء والأطفال .

في رأينا كان لابد من إدراج مفهوم الاستغلال الجنسي في البروتوكول لما له من أهمية وخطورة والتي تشكل مخاطر عديدة سواء على الصحة النفسية أو التنمية الاجتماعية، فهي من أسباب انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وكما نحن المذكورة، تقتصر الاتفاقية على شكل معين. سابقًا، لاحظنا هنا أنه كان ضروريًا من إضافة جرائم جديدة إلى جريمة الاتجار بالبشر إذا توفرت عناصر الجريمة، مثل التجارب الطبية والبيولوجية والأبحاث المتعلقة بالمدنيين، مثل حقن الأشخاص بالكوليرا والتيفوئيد والطاعون والزواج المبكر أو القسري وإجبار الناس على التسول، المواد الإباحية أو أفلام الجنس أو العمل المنزلي القسري و اخرين.

تعرّف اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2005 لمكافحة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر في المادة (4) بأنه “تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد أو الاستخدام الفعلي للقوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه” أو الاختطاف. “أو احتيالية أو خادعة أو مسيئة الاستغلال من خلال إساءة استخدام السلطة أو وضع ضعف، أو من خلال منح أو تلقي مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة للسيطرة على شخص آخر. يشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال شخص آخر في الدعارة أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمات القسرية أو العبودية أو الممارسات المشابهة للعبودية أو الإقصاء أو نزع الأعضاء.

الاتفاقية العربية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال لعام 2010، تعرّفها في المادة (11) على أنها “أي تهديد أو استخدام للقوة أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف لاستخدامها أو نقلها أو إيواء أو استقبال أشخاص لاستغلالهم بشكل غير قانوني في الدعارة (الدعارة) أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل الجبري أو الخدمات القسرية أو العبودية أو الممارسات المشابهة للعبودية أو الاستعباد.

يتضح من التعريفات أعلاه أن الوسائل المستخدمة هي نفسها السابقة، وأن بعض الأفعال المنصوص عليها في البروتوكول منصوص عليها، وهي النقل والإيواء والاستقبال، ولكن الاستغلال لأغراض مختلفة. ولكن ليس على سبيل الحصر، ومع ذلك، وجدنا أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة تنص على وجه التحديد على شكل الاستغلال، ولا تعتبر حصاد الأعضاء البشرية شكلاً من أشكال الاستغلال، بل تتعامل معها كجريمة منفصلة.

مفهوم جريمة الاتجار بالبشر بحسب منظمة العفو الدولية

تُعرَّف جريمة الاتجار بالبشر على أنها: “انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السلامة الجسدية والعقلية، والحياة، والحرية، وأمن الشخص، والكرامة، والتحرر من العبودية، وحرية التنقل، والصحة، والخصوصية، والسكن، و الأمن “.

يمكن أن نرى من خلال النظر إلى هذا التعريف أنه يلبي اهتمامات جماعات حقوق الإنسان لأنه لا يأخذ في الاعتبار تعريف أفعال ووسائل وأشكال الاتجار بالبشر .

و تُعرِّفها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها “جميع أعمال تجنيد الأشخاص أو خطفهم أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو الإكراه، بغرض استغلالهم أو إجبارهم على ذلك. للعمل “حيث يقيم الدائن في مجتمعات ذلك الشخص غير تلك التي كانوا يعيشون فيها سابقًا”.

يتضح من تعريف المنظمة أنها تشمل الأفعال والوسائل والأشكال التي يحدث فيها الاتجار بالبشر.

مفهوم جريمة التجار بالبشر في التشريع العربي

مفهوم الاتجار بالبشر في التشريع الإماراتي

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تعديلات كبيرة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية والأمن لضحايا الاتجار بالبشر، وجعل القانون أكثر قابلية للتطبيق ويتماشى مع بروتوكول “باليرمو”.

القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015، حيث تم تعريف الاتجار بالبشر في نص المادة (1) بأنه:

1- مرتكب جريمة الاتجار بالبشر هو كل من

أ- يبيع الناس أو يعرض للبيع أو يشتريهم أو يعدهم ب- يجلب الناس أو يستأجرهم أو يجندهم أو ينقلهم أو يرحلهم أو يؤويهم أو يستقبلهم أو يسلمهم أو يستقبلهم سواء في البلاد. التهديد أو الدخول إلى البلاد أو عبور حدودها بالقوة أو بأي وسيلة أخرى. الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإساءة الاستخدام الاستغلالي للسلطة، أو إساءة استخدام النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف،

ج- إعطاء أو قبول مبلغ معين من المال أو المزايا للحصول على موافقة السيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الشخص الآخر،

2 – تعتبر الأفعال الآتية اتجاراً بالبشر حتى لو لم يتخل عن استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة:

  • استغلال الأشخاص أو نقلهم أو إبعادهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض الاستغلال.
  • بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.

3- يقصد بالاستغلال في سياق هذه المادة جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال شخص آخر في الدعارة، أو السخرة، أو نزع الأعضاء، أو الخدمة القسرية، أو الاسترقاق، أو التسول، أو الممارسات الشبيهة بالرق.

من الواضح أن المشرعين الإماراتيين اتبعوا نهج اتفاقية “باليرمو”، لكنها وسعت معنى الاتجار بالبشر لتوضيح أشكال أخرى، كما فعل التشريع المصري الذي اعتبره المشرعون الإماراتيون جديرًا بالثناء.

 الاتجار بالبشر في التشريع العراقي

تحدد المادة (1 / أولاً) تعريف ومعنى الاتجار بالبشر والحالات التي تشملها هذه الجريمة، مثل التجنيد أو النقل أو الإيواء أو استخدام التهديد بالقوة أو الإكراه أو الاختطاف أو الخداع أو غير ذلك ، تلتزم الحكومة بدفع تعويضات اقتصادية ومعنوية للضحية عن الخسارة التي سببتها الجريمة.

يتضمن القسم (2) تشكيل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) بوزارة الداخلية، أو (3) تتولى اللجنة تحقيق أهداف هذا القانون بما في ذلك وضع الخطط والبرامج. – مكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم التوصيات، وإعداد التقارير، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح المناسبات الإجرائية مساعدة ضحايا الاتجار، وتنظيم حملات توعية وتثقيف، ونشر تقارير سنوية، والسعي لانضمام العراق إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتتضمن المادة (4) إنشاء لجنة فرعية في كل منطقة أو محافظة برئاسة المحافظ تُعرف باسم اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر على أن ترفع توصياتها إلى اللجنة المركزية وتحدد وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الاجتماع. المواعيد والنصاب القانوني واتخاذ القرار وسير عمل رئيس اللجنة المركزية. على الرغم من أنه يتضمن المواد (5 و 6 و 7 و 8 9) عقوبات المخالفين (من السجن 3 سنوات إلى الإعدام، غرامات تتراوح من 5 ملايين دينار إلى 25 مليون دينار).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *