ما هو الاختصاص القيمي والفرق بين الاختصاص القيمي والنوعي

الاختصاص القيمي

ما هو الاختصاص القيمي والفرق بين الاختصاص القيمي والنوعي , تشكل القيم والأخلاق الأساس الذي يتبناه المجتمع في توجيه تصرفاته واتخاذ قراراته. إن تلك القيم والأخلاق التي ننطلق منها تنمو وتتطور مع تطور المجتمعات وتغير الزمن، وهذا ينعكس بشكل لا يمكن تجاهله على النظام القانوني والاجتماعي. هنا، ندخل إلى عالم الاختصاص القيمي، وهو المفهوم الذي يعكس تلك الارتباطات المعقدة بين القانون والقيم والأخلاق.
إن الاختصاص القيمي يمثل فرعًا مهمًا في ميدان القانون، حيث يركز على دراسة تأثير القيم والأخلاق على صياغة وتطبيق القوانين واتخاذ القرارات القانونية. يعتبر هذا المفهوم بمثابة الإطار الذي يمكن من خلاله فهم كيفية تطبيق الأخلاق في النظام القانوني، وكيف يمكن تحقيق توازن بين الحقوق والمسؤوليات والقيم الاجتماعية.
في هذا المقال، سنقوم باستكشاف مفهوم الاختصاص القيمي بعمق، وسنلقي نظرة على تاريخه وتطوره. سنناقش أيضًا دور القيم والأخلاق في اتخاذ القرارات القانونية في مجموعة متنوعة من المجالات، بدءًا من القانون الجنائي وصولًا إلى القانون الدولي والأعمال والسياسة. هذا المقال سيسلط الضوء على كيفية تشكيل القيم والأخلاق مستقبل القانون والعدالة، ودور الفاعلين في المجتمع مثل المحامين والقضاة والمشرعين في تطوير وتفعيل هذا المفهوم الحيوي في سياق العدالة والقانون.

تعريف الاختصاص القيمي:

الاختصاص القيمي هو أحد أنواع الاختصاص القضائي، وهو يحدد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بناءً على القيمة المالية لها. ويُعد الاختصاص القيمي هو الأصل في توزيع الاختصاص بين المحاكم المدنية، حيث يُحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية في كل دولة اختصاص كل محكمة بناءً على قيمة الدعوى.

وبشكل عام، يمكن تعريف الاختصاص القيمي بأنه: “سلطة المحكمة في نظر الدعوى بناءً على القيمة المالية لها”.

وفيما يلي بعض المبادئ الأساسية للاختصاص القيمي:

  • القيمة المالية للدعوى هي التي تحدد اختصاص المحكمة، وليس موضوع الدعوى أو نوعها.
  • تقدر قيمة الدعوى وقت رفعها، ولا يجوز تعديلها بعد ذلك.
  • إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في الدعوى، فيجب تقدير قيمة الدعوى بناءً على مجموع الطلبات.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الاختصاص القيمي:

  • إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، فإن الاختصاص بنظرها يعود إلى محكمة المواد الجزئية.
  • إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره مليون جنيه، فإن الاختصاص بنظرها يعود إلى محكمة الكلية.

ويُمكن للمدعي أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى، إذا كانت الدعوى لا تقع ضمن اختصاصها القيمي. وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة بإصدار قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

الدفع بعدم الاختصاص القيمي هو أحد الدفوع الشكلية التي يُمكن للمدعي أو المدعى عليه أن يدفع بها أمام المحكمة المختصة، إذا كانت الدعوى لا تقع ضمن اختصاصها القيمي.

ولكي يكون الدفع بعدم الاختصاص القيمي مقبولاً، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون الدفع مقدمًا من قبل أحد الخصوم في الدعوى، سواء كان المدعي أو المدعى عليه.
  2. أن يكون الدفع مقدمًا في أول جلسة يحضرها الخصم الذي يتقدم به، أو في أقرب جلسة تالية، إلا إذا كان قد رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة قيميًا، ففي هذه الحالة يجوز له تقديم الدفع في أي وقت.
  3. أن يكون الدفع مبنيًا على أساس صحيح، أي أن تكون الدعوى لا تقع ضمن اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها.

إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص القيمي، فإنها تقوم بإصدار قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه أمام محكمة الكلية، فإن المدعى عليه يجوز له أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأن قيمة الدعوى لا تتجاوز اختصاص محكمة المواد الجزئية.
إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره مليون جنيه أمام محكمة المواد الجزئية، فإن المدعي يجوز له أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأن قيمة الدعوى تتجاوز اختصاص محكمة المواد الجزئية.

وبشكل عام، يُعد الدفع بعدم الاختصاص القيمي من الدفوع المهمة التي يُمكن من خلالها حماية حقوق الخصوم، وضمان نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

الاختصاص النوعي:

الاختصاص النوعي هو أحد أنواع الاختصاص القضائي، وهو يحدد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بناءً على نوعها أو موضوعها. ويُعد الاختصاص النوعي من أنواع الاختصاص القضائي المتعلقة بالنظام العام، حيث لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

وبشكل عام، يمكن تعريف الاختصاص النوعي بأنه: “سلطة المحكمة في نظر الدعوى بناءً على نوعها أو موضوعها”.

وفيما يلي بعض المبادئ الأساسية للاختصاص النوعي:

  • نوع الدعوى أو موضوعها هو الذي يحدد اختصاص المحكمة، وليس قيمتها المالية.
  • لا يجوز الاتفاق على مخالفة الاختصاص النوعي.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الاختصاص النوعي:

  • تختص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى التجارية، مثل دعاوى الإفلاس والشركات.
  • تختص محاكم الأسرة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأسرة، مثل دعاوى النفقة والحضانة.

ويُمكن للمدعي أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى، إذا كانت الدعوى لا تقع ضمن اختصاصها النوعي. وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة بإصدار قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

  1. إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه أمام محكمة الأسرة، فإن المدعى عليه يجوز له أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأن الدعوى ليست من اختصاص محاكم الأسرة.
  2. إذا رفعت دعوى إفلاس أمام محكمة المواد الجزئية، فإن المدعى عليه يجوز له أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية.

وبشكل عام، يُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع المهمة التي يُمكن من خلالها حماية حقوق الخصوم، وضمان نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية:

الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية هو أحد أنواع الاختصاص القضائي الذي يحدد اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بناءً على قيمة الدعوى. ويُعد الاختصاص القيمي من أنواع الاختصاص القضائي المتعلقة بالنظام العام، حيث لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

ويُحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية في كل دولة اختصاص المحاكم الابتدائية قيميًا، حيث يُحدد القانون القيمة المالية التي تفصل بين اختصاص محكمة المواد الجزئية ومحكمة الابتدائية.

وفيما يلي بعض المبادئ الأساسية للاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية:

  • القيمة المالية للدعوى هي التي تحدد اختصاص المحكمة، وليس موضوع الدعوى أو نوعها.
  • تقدر قيمة الدعوى وقت رفعها، ولا يجوز تعديلها بعد ذلك.
  • إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في الدعوى، فيجب تقدير قيمة الدعوى بناءً على مجموع الطلبات.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية في بعض الدول:

في مصر، تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
في السعودية، تختص محكمة الأحوال الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف ريال.
في الإمارات العربية المتحدة، تختص محكمة أول درجة المدنية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم.

ويُمكن للمدعي أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية التي رفعت أمامها الدعوى، إذا كانت الدعوى لا تقع ضمن اختصاصها القيمي. وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة بإصدار قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية:

إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، فإن الاختصاص بنظرها يعود إلى المحكمة التجارية، لأن قيمة الدعوى تزيد على اختصاص محكمة المواد الجزئية.

إذا رفعت دعوى إفلاس، فإن الاختصاص بنظرها يعود إلى المحكمة التجارية، حتى لو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه.

ويُمكن للمدعي أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية التي رفعت أمامها الدعوى، إذا كانت الدعوى لا تقع ضمن اختصاصها القيمي. وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة بإصدار قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

أحكام نقض في عدم الاختصاص القيمي:

المبدأ القانوني:

“الاختصاص القيمي من النظام العام، يتعين على المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها إذا تبين لها أن الدعوى لا تدخل في اختصاصها القيمي، ولو لم يدفع أحد الخصوم بذلك، وذلك من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى طلب من أحد الخصوم، وإلا كان حكمها باطلاً.”

الحكم:

“حيث إن موضوع الدعوى هو مطالبة الطاعن للمدعى عليه برد مبلغ 100 ألف جنيه، مما يندرج ضمن اختصاص محكمة المواد الجزئية، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي، وقضت برفض الدعوى، فإنه يكون حكمها قد صدر من محكمة غير مختصة قيميًا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”

المحكمة:

محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1106 لسنة 72 قضائية، جلسة 20/4/2003.

المبدأ القانوني:

“الاختصاص القيمي يقصد به تحديد المحكمة التي تنظر الدعوى بناءً على القيمة المالية لها، وهو من النظام العام، ويتعين على المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها إذا تبين لها أن الدعوى لا تدخل في اختصاصها القيمي، ولو لم يدفع أحد الخصوم بذلك، وذلك من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى طلب من أحد الخصوم، وإلا كان حكمها باطلاً.”

الحكم:

“حيث إن موضوع الدعوى هو مطالبة الطاعن للمدعى عليه برد مبلغ 50 ألف جنيه، مما يندرج ضمن اختصاص محكمة المواد الجزئية، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي، وقضت برفض الدعوى، فإنه يكون حكمها قد صدر من محكمة غير مختصة قيميًا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”

المحكمة:

محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1237 لسنة 64 قضائية، جلسة 10/1/1995.

المبدأ القانوني:

“الاختصاص القيمي يقصد به تحديد المحكمة التي تنظر الدعوى بناءً على القيمة المالية لها، وهو من النظام العام، ويتعين على المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها إذا تبين لها أن الدعوى لا تدخل في اختصاصها القيمي، ولو لم يدفع أحد الخصوم بذلك، وذلك من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى طلب من أحد الخصوم، وإلا كان حكمها باطلاً.”

الحكم:

“حيث إن موضوع الدعوى هو مطالبة الطاعن للمدعى عليه برد مبلغ 200 ألف جنيه، مما يندرج ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي، وقضت برفض الدعوى، فإنه يكون حكمها قد صدر من محكمة غير مختصة قيميًا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”

المحكمة:

محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1503 لسنة 69 قضائية، جلسة 27/1/1999.

وفيما يلي بعض الأحكام الأخرى التي قضت ببطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة قيميًا:

  • الطعن رقم 849 لسنة 61 قضائية، جلسة 10/3/1992.
  • الطعن رقم 126 لسنة 69 قضائية، جلسة 22/1/1999.
  • الطعن رقم 135 لسنة 72 قضائية، جلسة 16/12/2002.

وبشكل عام، يمكن القول أن عدم الاختصاص القيمي من أهم الدفوع التي يُمكن للمدعي أو المدعى عليه أن يدفع بها أمام المحكمة المختصة، إذا كانت الدعوى لا تقع ضمن اختصاصها القيمي.

الفرق بين الاختصاص القيمي والنوعي:

الفرق بين الاختصاص القيمي والنوعي هو أن الاختصاص القيمي يُحدد اختصاص المحكمة بناءً على قيمة الدعوى، بينما يُحدد الاختصاص النوعي اختصاص المحكمة بناءً على نوع الدعوى أو موضوعها.

ويمكن التعبير عن هذا الفرق في نقاط كالتالي:

  • الاختصاص القيمي يعتمد على القيمة المالية للدعوى، بينما يعتمد الاختصاص النوعي على نوع الدعوى أو موضوعها.
  • الاختصاص القيمي من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، بينما يجوز الاتفاق على مخالفة الاختصاص النوعي، إذا كان ذلك جائزًا قانونًا.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الاختصاص القيمي والنوعي:

الاختصاص القيمي:

  • اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه.
  • اختصاص محكمة الابتدائية بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
  • اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

الاختصاص النوعي:

  • اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التجارية.
  • اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأسرة.
  • اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وفيما يلي مثال على كيفية تطبيق الفرق بين الاختصاص القيمي والنوعي:

إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، فإن الاختصاص بنظرها يعود إلى المحكمة الابتدائية بناءً على قيمة الدعوى، وليس إلى محكمة المواد الجزئية بناءً على نوع الدعوى.

متى يحكم في عدم الاختصاص القيمي:

يُحكم في عدم الاختصاص القيمي في الحالات التالية:

  • إذا تبين للمحكمة المختصة بنظر الدعوى أن الدعوى لا تدخل في اختصاصها القيمي، ولو لم يدفع أحد الخصوم بذلك.
  • إذا دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص القيمي، وثبت للمحكمة صحة هذا الدفع.

ويُعد عدم الاختصاص القيمي من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام، حيث لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجب على المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها إذا تبين لها أن الدعوى لا تدخل في اختصاصها القيمي، ولو لم يدفع أحد الخصوم بذلك.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يُحكم فيها في عدم الاختصاص القيمي:

  • إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، فإن الاختصاص بنظرها يعود إلى المحكمة الابتدائية، فإذا رفعت هذه الدعوى أمام محكمة المواد الجزئية، فإن المحكمة يجب عليها أن تقضي بعدم اختصاصها قيميًا، ولو لم يدفع أحد الخصوم بذلك.
  • إذا رفعت دعوى إفلاس، فإن الاختصاص بنظرها يعود إلى المحكمة التجارية، فإذا رفعت هذه الدعوى أمام محكمة الأسرة، فإن المدعى عليه يجوز له أن يدفع بعدم الاختصاص القيمي، ويجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها إذا ثبت لها صحة هذا الدفع.

وإذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي، فإنها تقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

هل يجوز الطعن في الحكم بعدم الاختصاص؟

نعم، يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص، وذلك وفقًا للقواعد العامة للطعن في الأحكام.

ويجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص من أي من الخصوم، سواء من المدعي أو المدعى عليه، وذلك بطريق الاستئناف أو النقض، حسب الأحوال.

وإذا طعن أحد الخصوم في الحكم الصادر بعدم الاختصاص، فإن المحكمة المختصة بالنظر في الطعن هي المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك دون إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلًا.

وفيما يلي بعض الأحكام التي قضت بقبول الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص:

  • الطعن رقم 126 لسنة 69 قضائية، جلسة 22/1/1999.
  • الطعن رقم 135 لسنة 72 قضائية، جلسة 16/12/2002.
  • الطعن رقم 849 لسنة 61 قضائية، جلسة 10/3/1992.

وبشكل عام، يمكن القول أن الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص من أهم الحقوق التي يتمتع بها الخصوم، وذلك لضمان حقهم في التقاضي أمام المحكمة المختصة.

كيف ادفع بعدم الاختصاص:

للدفع بعدم الاختصاص القيمي، يجب على الخصم الذي يرغب في ذلك أن يوجه هذا الدفع إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وذلك في أقرب فرصة ممكنة، قبل أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى.

ويمكن أن يتم توجيه الدفع بعدم الاختصاص القيمي شفاهة أو كتابة، ويجب أن يتضمن الدفع بيانًا واضحًا للسبب الذي يستند إليه الخصم في هذا الدفع، وذلك على سبيل المثال:

  • إذا كان الدفع بعدم الاختصاص القيمي يستند إلى قيمة الدعوى، فيجب أن يبين الخصم قيمة الدعوى التي يرى أنها تدخل في اختصاص محكمة أخرى.
  • إذا كان الدفع بعدم الاختصاص القيمي يستند إلى نوع الدعوى أو موضوعها، فيجب أن يبين الخصم نوع الدعوى أو موضوعها الذي يرى أنه يخرج عن اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى.

وإذا وجه الخصم الدفع بعدم الاختصاص القيمي إلى المحكمة، فإن المحكمة يجب عليها أن تبت في هذا الدفع قبل أن تفصل في موضوع الدعوى.

وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي، فإنها تقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وفيما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

  • يجب أن يكون الدفع بعدم الاختصاص القيمي واضحًا ومحددًا، ويتضمن بيانًا للسبب الذي يستند إليه الخصم في هذا الدفع.
  • يجب أن يتم توجيه الدفع بعدم الاختصاص القيمي في أقرب فرصة ممكنة، قبل أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى.
  • إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي، فإن للخصم الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف أو النقض، حسب الأحوال.

وبشكل عام، يمكن القول أن الدفع بعدم الاختصاص القيمي من أهم الدفوع التي يتمتع بها الخصوم، وذلك لضمان حقهم في التقاضي أمام المحكمة المختصة.

حجية حكم عدم الاختصاص والإحالة:

حكم عدم الاختصاص هو حكم يصدر من المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاصها بنظرها، وذلك لسبب من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام، مثل عدم الاختصاص القيمي أو النوعي أو المكاني.

وحكم عدم الاختصاص حجة على جميع أطراف الدعوى، وكذلك على الخلف العام والخلف الخاص، ويعني ذلك أن الحكم لا يجوز الطعن فيه بعد اكتسابه قوة الأمر المقضي، كما أنه يمنع المحكمة المختصة من نظر الدعوى من جديد.

وفيما يلي بعض الأحكام التي قضت بحجية حكم عدم الاختصاص:

  • الطعن رقم 126 لسنة 69 قضائية، جلسة 22/1/1999.
  • الطعن رقم 135 لسنة 72 قضائية، جلسة 16/12/2002.
  • الطعن رقم 849 لسنة 61 قضائية، جلسة 10/3/1992.

حجية حكم الإحالة

حكم الإحالة هو حكم يصدر من المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاصها بنظرها، ويقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وحكم الإحالة حجة على جميع أطراف الدعوى، وكذلك على الخلف العام والخلف الخاص، ويعني ذلك أن الحكم لا يجوز الطعن فيه بعد اكتسابه قوة الأمر المقضي، كما أنه يمنع المحكمة المختصة من نظر الدعوى من جديد.

وفيما يلي بعض الأحكام التي قضت بحجية حكم الإحالة

  • الطعن رقم 126 لسنة 69 قضائية، جلسة 22/1/1999.
  • الطعن رقم 135 لسنة 72 قضائية، جلسة 16/12/2002.
  • الطعن رقم 849 لسنة 61 قضائية، جلسة 10/3/1992.

المبدأ القانوني

“حكم عدم الاختصاص أو الإحالة حجة على جميع أطراف الدعوى، وكذلك على الخلف العام والخلف الخاص، ويعني ذلك أن الحكم لا يجوز الطعن فيه بعد اكتسابه قوة الأمر المقضي، كما أنه يمنع المحكمة المختصة من نظر الدعوى من جديد.”

التطبيقات العملية

  1.  إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه أمام محكمة المواد الجزئية، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا، فإن هذا الحكم حجة على جميع أطراف الدعوى، ويمنع المحكمة الابتدائية من نظر الدعوى من جديد، حتى لو رفعت الدعوى أمامها من جديد.2. إذا رفعت
  2. دعوى إفلاس أمام محكمة الأسرة، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا، فإن هذا الحكم حجة على جميع أطراف الدعوى، ويمنع المحكمة التجارية من نظر الدعوى من جديد، حتى لو رفعت الدعوى أمامها من جديد.3. إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه أمام
  3. محكمة الأسرة، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا، وقضت بإحالة الدعوى إلى محكمة الابتدائية، فإن هذا الحكم حجة على جميع أطراف الدعوى، ويمنع المحكمة الابتدائية من نظر الدعوى من جديد، حتى لو رفعت الدعوى أمامها من جديد.

في الختام، يظهر الاختصاص القيمي للمحاكم كأحد العناصر الأساسية في تحقيق العدالة الحقيقية وتطوير نظام القانون والعدالة. إن القيم والأخلاق تشكل جزءًا لا يتجزأ من تلك المعادلة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في توجيه قرارات المحكمة والمحامين وتحديد اتجاه القضاء في مجتمعاتنا.
عندما تتحلى المحاكم بالوعي القيمي والأخلاقي، يمكنها أن تسهم بشكل كبير في بناء مجتمع عادل يحترم القوانين والحقوق الأساسية للأفراد. ومن خلال تطبيق القيم والأخلاق في قراراتها، تقوم المحاكم بإرساء مبادئ النزاهة والعدالة والمساواة في نظام العدالة.
لذلك، يجب أن نؤكد على أهمية تفعيل الاختصاص القيمي للمحاكم وتعزيز التوازن بين القانون والأخلاق في عمليات القرار القانوني. إن تحقيق هذا التوازن يسهم في بناء مستقبل أفضل للعدالة والقانون، حيث يمكن للمحاكم أن تلعب دورًا أكبر في تشكيل المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية التي نتطلع إليها جميعًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *