التظلّم من القرارات الإدارية

الإجراءات القانونية لتقديم التظلّم من القرارات الإدارية

الإجراءات القانونية لتقديم التظلّم من القرارات الإدارية , إن الإجراءات القانونية لتقديم التظلم من القرارات الإدارية هي جزء حاسم من النظام القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق المواطنين والجهات المعنية من أي تصميم أو تنفيذ قرارات إدارية قد تظهر لهم غير عادلة أو غير ملائمة. تلك الإجراءات تمثل وسيلة مهمة للمحافظة على الشفافية والعدالة في الإدارة الحكومية، وهي أساسية لضمان تحقيق العدالة القانونية في المجتمع.
سيتناول هذا المقال بالتفصيل الطرق المختلفة التي يمكن للأفراد والجهات المعنية استخدامها لتقديم التظلم من القرارات الإدارية، والإجراءات المتبعة خلال هذه العملية. سنسلط الضوء على الأسس القانونية لهذه الإجراءات وسيتم استعراض الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق النجاح في تقديم التظلم والدفاع عن الحقوق المشروعة.
تتطلب معرفة هذه الإجراءات القانونية تفهماً جيداً للنظام القانوني المحلي واللوائح المتعلقة بتقديم التظلمات، وكذلك القدرة على استخدام هذه الإجراءات بفعالية. من خلال هذا المقال، سنساعد في توضيح هذه العملية وتقديم الإرشادات الضرورية للأفراد والجهات المعنية الذين يرغبون في اللجوء إلى هذه الإجراءات للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم أمام السلطات الإدارية.

ما هو التظلم الإداري:

التظلم الإداري هو طلب أو تظلم يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري، بغرض إعادة النظر فيه والتراجع عنه، وذلك إذا كان القرار الإداري غير مشروع أو صدر بالمخالفة للقانون أو أضر بمصالح صاحب الشأن.

ويمكن تعريف التظلم الإداري بأنه “وسيلة قانونية يلجأ إليها صاحب الشأن للمطالبة بإعادة النظر في قرار إداري صدر ضده، وذلك بهدف إلغائه أو تعديله”.

ويهدف التظلم الإداري إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

  • حماية حقوق الأفراد ومصالحهم من القرارات الإدارية غير المشروعة.
  • ضمان تطبيق القانون وتحقيق مبدأ المشروعية في أعمال الإدارة.
  • تسوية المنازعات الإدارية بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء.

ويعتبر التظلم الإداري إجراءً إداريًا سابقًا على رفع الدعوى أمام القضاء الإداري، حيث يجب تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة قبل اللجوء إلى القضاء.

وفي حالة رفض التظلم الإداري، يحق لصاحب الشأن رفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن في القرار الإداري.

شروط التظلم الإداري:

يشترط لقبول التظلم الإداري توافر الشروط التالية:

الشرط الأول: أن يكون القرار الإداري محل التظلم نهائيًا

يشترط لقبول التظلم الإداري أن يكون القرار الإداري محل التظلم نهائيًا، أي لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري مباشرة.

وتشمل القرارات الإدارية التي لا يجوز التظلم منها ما يلي:

  • القرارات الإدارية التي يمكن الطعن فيها بالإلغاء: وهي القرارات الإدارية التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، وتتعلق بمصالح عامة أو بمصالح الأفراد في مواجهة الإدارة.
  • القرارات الإدارية التي يمكن الطعن فيها بالبطلان: وهي القرارات الإدارية التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، وتكون مخالفة للقانون أو للقواعد الإدارية أو للإجراءات المتبعة في إصدار القرارات الإدارية.

الشرط الثاني: أن يكون القرار الإداري غير مشروع أو صدر بالمخالفة للقانون

يشترط لقبول التظلم الإداري أن يكون القرار الإداري غير مشروع أو صدر بالمخالفة للقانون.

ويقصد بغير المشروعية أن يكون القرار الإداري مخالفًا للقانون أو للقواعد الإدارية أو للإجراءات المتبعة في إصدار القرارات الإدارية.

ويشمل عدم المشروعية ما يلي:

  • مخالفة القرار الإداري للقانون: أي أن يكون القرار الإداري مخالفًا للقواعد القانونية التي تحكمه.
  • مخالفة القرار الإداري للقواعد الإدارية: أي أن يكون القرار الإداري مخالفًا للقواعد الإدارية التي تضعها الجهة الإدارية المختصة.
  • مخالفة القرار الإداري للإجراءات المتبعة في إصدار القرارات الإدارية: أي أن يكون القرار الإداري مخالفًا للإجراءات المتبعة في إصدار القرارات الإدارية، مثل عدم مراعاة القواعد المتعلقة بالاختصاص أو بالشكل أو بالموضوع.

الشرط الثالث: أن يكون التظلم مقدمًا من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا

  • يشترط لقبول التظلم الإداري أن يكون التظلم مقدمًا من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.
  • وصاحب الشأن هو الشخص الذي صدر القرار الإداري ضده أو من يمثله قانونًا، مثل الوكيل أو المحامي.
  • ويكون التظلم مقدمًا من صاحب الشأن إذا قام الشخص الذي صدر القرار الإداري ضده بتقديم التظلم بنفسه.
  • ويكون التظلم مقدمًا من من يمثله قانونًا إذا قام الوكيل أو المحامي بتقديم التظلم نيابة عن صاحب الشأن.

الشرط الرابع: أن يقدم التظلم خلال المدة القانونية المحددة

  • يشترط لقبول التظلم الإداري أن يقدم التظلم خلال المدة القانونية المحددة.
  • وعادة ما تكون مدة التظلم 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.
  • ويبدأ ميعاد التظلم من تاريخ العلم بالقرار الإداري، أي من تاريخ تسلم القرار الإداري أو من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في أي وسيلة أخرى من وسائل النشر الرسمية.
  • وإذا لم يحدد القانون مدة للتظلم، فيعتبر التظلم مقبولاً إذا تم تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار الإداري.
  • وإذا تم تقديم التظلم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة، يحق للجهة الإدارية المختصة رفض التظلم الإداري.

مدة التظلم على القرار الإداري:

مدة التظلم على القرار الإداري هي مدة زمنية محددة يجب خلالها على صاحب الشأن تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة.

وعادة ما تكون مدة التظلم 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.

ويبدأ ميعاد التظلم من تاريخ العلم بالقرار الإداري، أي من تاريخ تسلم القرار الإداري أو من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في أي وسيلة أخرى من وسائل النشر الرسمية.

وإذا لم يحدد القانون مدة للتظلم، فيعتبر التظلم مقبولاً إذا تم تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار الإداري.

وإذا تم تقديم التظلم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة، يحق للجهة الإدارية المختصة رفض التظلم الإداري.

وفيما يلي شرح تفصيلي لمدة التظلم على القرار الإداري:

  • بداية مدة التظلم:

يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ العلم بالقرار الإداري.

ويعتبر الشخص عالمًا بالقرار الإداري إذا تسلمه أو إذا نشر في الجريدة الرسمية أو في أي وسيلة أخرى من وسائل النشر الرسمية.

  • المدة القانونية للتظلم:

عادة ما تكون مدة التظلم 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.

وإذا لم يحدد القانون مدة للتظلم، فيعتبر التظلم مقبولاً إذا تم تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار الإداري.

  • انقضاء مدة التظلم:

إذا انقضت مدة التظلم دون تقديم التظلم، يحق للجهة الإدارية المختصة رفض التظلم الإداري.

  • التظلم بعد انتهاء المدة القانونية:

إذا تم تقديم التظلم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة، يحق للجهة الإدارية المختصة رفض التظلم الإداري.

ولكن يجوز للجهة الإدارية المختصة قبول التظلم بعد انتهاء المدة القانونية، إذا رأت أن هناك أسبابًا مبررة لذلك.

أنواع التظلم الإداري:

يمكن تقسيم التظلم الإداري إلى عدة أنواع، منها:

1. التظلم الولائي:

  • التظلم الولائي هو التظلم الذي يقدم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري.
  • ويعتبر التظلم الولائي هو النوع الأكثر شيوعًا من التظلمات الإدارية.
  • ويجوز تقديم التظلم الولائي من أي قرار إداري صادر عن أي جهة إدارية، سواء كانت مركزية أو محلية.

2. التظلم الرئاسي:

  • التظلم الرئاسي هو التظلم الذي يقدم إلى رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو الوزير المختص.
  • ويجوز تقديم التظلم الرئاسي من أي قرار إداري صادر عن أي جهة إدارية، سواء كانت مركزية أو محلية.
  • وعادة ما يكون التظلم الرئاسي من القرارات الإدارية التي تصدر عن جهات إدارية عليا، مثل مجلس الوزراء أو الوزارات.

3. التظلم الوصاءي:

  • التظلم الوصاءي هو التظلم الذي يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة برعاية مصالح القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • ويجوز تقديم التظلم الوصاءي من أي قرار إداري يصدر عن أي جهة إدارية، سواء كانت مركزية أو محلية، ويتعلق بمصالح القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • وعادة ما يكون التظلم الوصاءي من القرارات الإدارية التي تصدر عن الجهات الإدارية المختصة برعاية القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي.

متى يسقط التظلم الإداري:

يسقط التظلم الإداري في الحالات التالية:

  • انقضاء المدة القانونية للتظلم:

كما ذكرنا سابقًا، عادة ما تكون مدة التظلم 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.

وإذا انقضت مدة التظلم دون تقديم التظلم، يحق للجهة الإدارية المختصة رفض التظلم الإداري.

  • رفض الجهة الإدارية المختصة للتظلم:

إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التظلم الإداري، يعتبر ذلك بمثابة قرار إداري نهائي، يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

ولكن إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التظلم الإداري دون إبداء أسباب، يجوز لصاحب الشأن تقديم التظلم مرة أخرى إلى الجهة الإدارية الأعلى.

  • رفع دعوى قضائية ضد القرار الإداري قبل البت في التظلم:

إذا رفع صاحب الشأن دعوى قضائية ضد القرار الإداري قبل البت في التظلم، يعتبر ذلك بمثابة تنازل عن حقه في التظلم الإداري.

وذلك لأن رفع الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري هو إجراء لاحق على التظلم الإداري، ويهدف إلى الطعن في القرار الإداري.

كم مدة الاعتراض على القرار الإداري؟

عادة ما تكون مدة الاعتراض على القرار الإداري 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.

ويبدأ ميعاد الاعتراض من تاريخ العلم بالقرار الإداري، أي من تاريخ تسلم القرار الإداري أو من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في أي وسيلة أخرى من وسائل النشر الرسمية.

وإذا لم يحدد القانون مدة للاعتراض، فيعتبر الاعتراض مقبولاً إذا تم تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار الإداري.

وإذا تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية المحددة، يحق للجهة الإدارية المختصة رفض الاعتراض الإداري.

ولكن يجوز للجهة الإدارية المختصة قبول الاعتراض الإداري بعد انتهاء المدة القانونية، إذا رأت أن هناك أسبابًا مبررة لذلك.

هناك بعض الاستثناءات على مدة الاعتراض الإداري، منها:

  1. القرارات الإدارية التي تصدر في حالات الطوارئ أو الضرورة: يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تقصر مدة الاعتراض في هذه الحالات.
  2. القرارات الإدارية التي تصدر في شأن العقد الإداري: يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تقصر مدة الاعتراض في هذه الحالات.

آثار انقضاء مدة الاعتراض:

  1. إذا انقضت مدة الاعتراض، يحق للجهة الإدارية المختصة رفض الاعتراض الإداري.
  2. ويعتبر رفض الاعتراض الإداري بمثابة قرار إداري نهائي، يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية:

إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية هي الإجراءات التي يجب على صاحب الشأن اتباعها لتقديم التظلم من القرار الإداري إلى الجهة الإدارية المختصة.

وعادة ما تكون إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية كما يلي:

1. تحديد الجهة الإدارية المختصة بقبول التظلم

أولاً، يجب على صاحب الشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بقبول التظلم.

وعادة ما تكون الجهة الإدارية المختصة بقبول التظلم هي الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري.

2. إعداد التظلم

ثانيًا، يجب على صاحب الشأن إعداد التظلم، والذي يجب أن يتضمن البيانات التالية:

اسم صاحب الشأن ووظيفته وعنوانه.
تاريخ صدور القرار المتظلم منه.
موضوع القرار والأسباب التي بُني عليها التظلم.
طلب صاحب الشأن من الجهة الإدارية المختصة.

3. تقديم التظلم

ثالثًا، يجب على صاحب الشأن تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة القانونية المحددة، والتي عادة ما تكون 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.

ويجوز تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة بالطرق التالية:

تقديم التظلم باليد إلى الجهة الإدارية المختصة.
إرسال التظلم بالبريد المسجل مصحوبًا بعلم الوصول.
إرسال التظلم بالبريد الإلكتروني.

4. البت في التظلم

رابعًا، تقوم الجهة الإدارية المختصة بدراسة التظلم واتخاذ قرار بشأنه.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة قبول التظلم أو رفضه.

5. الطعن في قرار الجهة الإدارية المختصة

خامسًا، إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التظلم، يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار الجهة الإدارية المختصة أمام القضاء الإداري.

متى يحق للموظف التقدم للتظلم؟

يحق للموظف التقدم للتظلم من القرارات الإدارية التي تم اتخاذها بحقه، والتي يعتقد أنها غير مشروعة أو صدرت بالمخالفة للقانون.

وفيما يلي بعض الحالات التي يحق للموظف التقدم للتظلم فيها:

القرارات الإدارية التي تتعلق بحقوق الموظف الوظيفية، مثل قرار نقل الموظف أو قرار خفض راتب الموظف أو قرار فصل الموظف.
القرارات الإدارية التي تتعلق بواجبات الموظف الوظيفية، مثل قرار توقيع عقوبة تأديبية على الموظف أو قرار تكليف الموظف بأعمال خارج حدود وظيفته.
القرارات الإدارية التي تتعلق بوضع الموظف الوظيفي، مثل قرار الترقية أو قرار الإعارة أو قرار الإحالة للمعاش.
ويجوز للموظف التقدم للتظلم من القرارات الإدارية إلى الجهة الإدارية المختصة، والتي عادة ما تكون الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري.

ويحق للموظف تقديم التظلم خلال المدة القانونية المحددة، والتي عادة ما تكون 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.

وإذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التظلم، يجوز للموظف الطعن في قرار الجهة الإدارية المختصة أمام القضاء الإداري.

كيفية التظلم من قرار الشؤون القانونية:

يحق لكل من صدر ضده قرار من الشؤون القانونية التظلم من هذا القرار إلى الجهة الإدارية المختصة، وهي عادة ما تكون الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.

وإجراءات التظلم من قرار الشؤون القانونية هي كما يلي:

1. تحديد الجهة الإدارية المختصة بقبول التظلم

أولاً، يجب على صاحب الشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بقبول التظلم.

وعادة ما تكون الجهة الإدارية المختصة بقبول التظلم هي الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.

2. إعداد التظلم

ثانيًا، يجب على صاحب الشأن إعداد التظلم، والذي يجب أن يتضمن البيانات التالية:

اسم صاحب الشأن ووظيفته وعنوانه.
تاريخ صدور القرار المتظلم منه.
موضوع القرار والأسباب التي بُني عليها التظلم.
طلب صاحب الشأن من الجهة الإدارية المختصة.

3. تقديم التظلم

ثالثًا، يجب على صاحب الشأن تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة القانونية المحددة، والتي عادة ما تكون 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

ويجوز تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة بالطرق التالية:

تقديم التظلم باليد إلى الجهة الإدارية المختصة.
إرسال التظلم بالبريد المسجل مصحوبًا بعلم الوصول.
إرسال التظلم بالبريد الإلكتروني.

4. البت في التظلم

رابعًا، تقوم الجهة الإدارية المختصة بدراسة التظلم واتخاذ قرار بشأنه.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة قبول التظلم أو رفضه.

5. الطعن في قرار الجهة الإدارية المختصة

خامسًا، إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التظلم، يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار الجهة الإدارية المختصة أمام القضاء الإداري.

نموذج التظلم من قرار الشئون القانونية

يمكن لصاحب الشأن استخدام النموذج التالي لتقديم التظلم من قرار الشؤون القانونية:

إلى السيد/ رئيس الجهة الإدارية المختصة

الموضوع: تظلم من قرار الشؤون القانونية رقم (رقم القرار) الصادر بتاريخ (تاريخ صدور القرار)

السيد الفاضل/ رئيس الجهة الإدارية المختصة، تحية طيبة وبعد،

أتقدم لسيادتكم بالتظلم من قرار الشؤون القانونية رقم (رقم القرار) الصادر بتاريخ (تاريخ صدور القرار)، والذي قضى بـ (موضوع القرار).

وحيث إنني أرى أن القرار المذكور صدر بالمخالفة للقانون، وذلك للأسباب التالية:

(بيان الأسباب التي بُني عليها التظلم)

بناءً عليه، أطلب من سيادتكم قبول تظلمي والنظر فيه، وإلغاء القرار المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

(اسم صاحب الشأن)

(التوقيع)

وإذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التظلم، يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار الجهة الإدارية المختصة أمام القضاء الإداري.

التظلم قبل رفع الدعوى:

التظلم قبل رفع الدعوى هو إجراء إداري يسبق رفع الدعوى القضائية، ويهدف إلى منح الجهة الإدارية فرصة إعادة النظر في قرارها الإداري، وإصدار قرار جديد يتفق مع القانون.

أهمية التظلم قبل رفع الدعوى

للتظلم قبل رفع الدعوى أهمية كبيرة، منها:

  1. تجنب عبء التقاضي: يوفر التظلم قبل رفع الدعوى فرصة للجهة الإدارية لمراجعة قرارها الإداري، وإصدار قرار جديد يتفق مع القانون، مما يجنب صاحب الشأن عبء التقاضي أمام القضاء.
  2. توفير الوقت والمال: يوفر التظلم قبل رفع الدعوى الوقت والمال، حيث يتم الفصل في التظلم خلال مدة محددة، مما يجنب صاحب الشأن طول الإجراءات القضائية والنفقات التي تتطلبها.
  3. الوصول إلى العدالة: يوفر التظلم قبل رفع الدعوى فرصة لصاحب الشأن للوصول إلى العدالة، حيث يكون له الحق في تقديم أسباب التظلم، والدفاع عن حقوقه أمام الجهة الإدارية.

إجراءات التظلم قبل رفع الدعوى

إجراءات التظلم قبل رفع الدعوى هي إجراءات بسيطة، ويمكن تلخيصها في الخطوات التالية:

  • تحديد الجهة الإدارية المختصة بقبول التظلم.
  • إعداد التظلم، والذي يجب أن يتضمن البيانات التالية:
  • اسم صاحب الشأن ووظيفته وعنوانه.
  • تاريخ صدور القرار المتظلم منه.
  • موضوع القرار والأسباب التي بُني عليها التظلم.
  • طلب صاحب الشأن من الجهة الإدارية المختصة.
  • تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة القانونية المحددة، والتي عادة ما تكون 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
  • البت في التظلم من قبل الجهة الإدارية المختصة.

آثار التظلم قبل رفع الدعوى

  • إذا قبلت الجهة الإدارية المختصة التظلم، يتم إلغاء القرار الإداري محل التظلم.
  • وإذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التظلم، يجوز لصاحب الشأن رفع الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري.

في الختام، يتضح أن الإجراءات القانونية لتقديم التظلم من القرارات الإدارية تمثل جزءًا حيويًا من أي نظام قانوني ديمقراطي يهدف إلى ضمان توازن القوى وحماية حقوق المواطنين والجهات المعنية. إنها وسيلة للحفاظ على شفافية العمل الحكومي وتحقيق العدالة الإدارية.
تتطلب هذه الإجراءات المعرفة بالقوانين واللوائح المحلية، والقدرة على تقديم التظلم بشكل مدروس ومدعم بالأدلة اللازمة. إنها عملية تتطلب الصبر والاستمرارية، حيث يجب على الأفراد والجهات المعنية الدفاع عن حقوقهم بإصرار للوصول إلى نتائج إيجابية.
في نهاية المطاف، تعكس هذه الإجراءات القانونية روح العدالة والشفافية في المجتمع، وتسهم في تعزيز الثقة في الأجهزة الإدارية. يجب على الأفراد والجهات المعنية الاستفادة من هذه الإجراءات كوسيلة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وضمان تطبيق القوانين بنزاهة وعدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *