جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة

أركان جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة وتقادم جريمة التصريح الكاذب

أركان جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة وتقادم جريمة التصريح الكاذب , تعتبر جريمة إدلاء بإقرارات كاذبة أو “الزور” من الجرائم التي تشكل خرقًا جسيمًا للنظام القانوني في معظم الأنظمة القانونية حول العالم. إنها جريمة تقوم على الكذب وتقديم معلومات زائفة بقصد الاستفادة أو التلاعب بالعدالة أو الأضرار بالغير. تعتبر هذه الجريمة أحد أقسى الجرائم التي يمكن ارتكابها في الساحة القانونية، حيث يتم معاقبة الأفراد الذين يرتكبونها بشكل صارم.
في هذا المقال، سنناقش بمزيد من التفصيل أركان جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة، وكيفية تحديد عناصر هذه الجريمة، بالإضافة إلى أهمية مكافحتها وتداول القوانين المتعلقة بها في الأنظمة القانونية المختلفة. سنتطرق إلى العواقب القانونية لارتكاب هذه الجريمة، بما في ذلك العقوبات التي تنتظر الجناة، وسنتناول بعض الأمثلة والحالات التي تسلط الضوء على خطورة هذا السلوك الإجرامي.
من المهم فهم أن جريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة تؤثر بشكل كبير على سير العدالة وتكوين الأدلة في القضايا القانونية. لذا، يجب على القوانين والأنظمة القانونية تحقيق توازن بين حقوق الأفراد وضرورة حماية العدالة وسلامة المجتمع. سنتناول هذه القضية بمزيد من التفصيل في الأقسام القادمة من هذا المقال.

اجتهادات المحكمة العليا في جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة:

قرار المحكمة العليا رقم 0689776 الصادر بتاريخ 04-09-2014: قضى هذا القرار بأن “جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة، التي أدين الطاعن (ب.ع) على أساسها – وكما هو مؤكد بصريح نص المادة 228 من قانون العقوبات المطبقة على نازلة الحال – فإنها تتطلب لقيامها أن يكون المتهم عالمًا بكذب البيانات التي أدلى بها، وإلا فإن مجرد الإدلاء ببيانات كاذبة دون علم المتهم بكذبها لا يكفي لقيام هذه الجريمة”.

قرار المحكمة العليا رقم 072333 الصادر بتاريخ 20-06-2017: قضى هذا القرار بأن “العقوبة المقررة لجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة هي الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر دون أن تعلل ذلك بظروف وملابسات القضية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون”.

قرار المحكمة العليا رقم 072336 الصادر بتاريخ 20-06-2017: قضى هذا القرار بأن “البيانات الكاذبة التي يتطلبها الركن المادي لجنحة التصريح الكاذب هي البيانات التي تخالف الحقيقة، سواء أكانت هذه البيانات جزئية أو كلية، وحقيقية أو غير حقيقية، ورسمية أو غير رسمية”.

وهكذا، فإن اجتهادات المحكمة العليا في جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة تؤكد على ضرورة توافر الشروط القانونية لقيام هذه الجريمة، وهي أن يكون التصريح أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها، وأن يكون التصريح ببيانات كاذبة، وأن يكون الشخص الذي أدلى بالبيانات عالمًا بكذبها.

جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة:

تنص المادة 226 من قانون العقوبات الجزائري على أنه:

“يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بأقوال أو بيانات كاذبة أمام القضاء أو هيئة إدارية أو هيئة قضائية أو مجلس أو لجنة أو سلطة عامة أو رسمية أو هيئة دولية أو ممثل لها مع علمه بذلك.”

وتعرف جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة بأنها الإدلاء بأقوال أو بيانات كاذبة أمام القضاء أو هيئة إدارية أو هيئة قضائية أو مجلس أو لجنة أو سلطة عامة أو رسمية أو هيئة دولية أو ممثل لها، وذلك مع علم من الشخص الذي أدلى بهذه الأقوال أو البيانات بكذبها.

شروط تحقق جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة

لكي تتحقق جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة، يجب توافر الشروط الآتية:

  • أن يكون الإدلاء أمام القضاء أو هيئة إدارية أو هيئة قضائية أو مجلس أو لجنة أو سلطة عامة أو رسمية أو هيئة دولية أو ممثل لها.
  • أن يكون الإدلاء بأقوال أو بيانات كاذبة.
  • أن يكون الشخص الذي أدلى بالأقوال أو البيانات عالمًا بكذبها.

العقوبة المقررة لجنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة

تنص المادة 226 من قانون العقوبات الجزائري على أن عقوبة جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة هي الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفرق بين جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة وجنحة التصريح الكاذب

يمكن التمييز بين جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة وجنحة التصريح الكاذب من حيث الآتي:

  • الجهة التي يتم الإدلاء أمامها: تُرتكب جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة أمام القضاء أو هيئة إدارية أو هيئة قضائية أو مجلس أو لجنة أو سلطة عامة أو رسمية أو هيئة دولية أو ممثل لها، بينما تُرتكب جنحة التصريح الكاذب أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها.
  • الطبيعة القانونية للبيانات: تُرتكب جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة بالإدلاء بأقوال أو بيانات، بينما تُرتكب جنحة التصريح الكاذب بالإدلاء ببيانات فقط.
  • العقوبة المقررة: تُعاقب جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تُعاقب جنحة التصريح الكاذب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أمثلة على جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة

من أمثلة جنحة الإدلاء بأقوال وبيانات كاذبة ما يلي:

إدلاء شاهد كاذب بأقوال أمام القضاء.
إدلاء موظف ببيانات كاذبة أمام هيئة إدارية.
إدلاء شخص كاذبًا ببيانات أمام مجلس أو لجنة أو سلطة عامة.

تقادم جريمة التصريح الكاذب:

يُعرف تقادم الجريمة بأنه انقضاء المدة الزمنية المحددة قانونًا دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية ضد المتهم.

مدة تقادم جريمة التصريح الكاذب

تنص المادة 107 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه:

“تقادم الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم المشار إليها في المادة 106 أعلاه، بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها.”

وبذلك، فإن مدة تقادم جريمة التصريح الكاذب هي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة، أي من تاريخ الإدلاء ببيانات كاذبة أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها.

وقف سريان تقادم جريمة التصريح الكاذب

يُوقف سريان تقادم جريمة التصريح الكاذب في الحالات الآتية:

إذا حدثت أثناء سريان المدة واقعة من شأنها أن توقف سريان التقادم بالنسبة للجريمة الأصلية، مثل قيام المتهم بالهرب أو إخفاء نفسه أو تغيير محل إقامته.
إذا رفعت الدعوى العمومية قبل انقضاء المدة.

انقضاء تقادم جريمة التصريح الكاذب

ينقضي تقادم جريمة التصريح الكاذب في الحالات الآتية:

  • بمرور المدة المحددة قانونًا دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية ضد المتهم.
  • بوفاة المتهم.
  • بصدور حكم نهائي بالبراءة أو بالعفو عن الجريمة.

وهكذا، فإن جريمة التصريح الكاذب تقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها، ويُوقف سريان التقادم في بعض الحالات، وينقضي في حالات أخرى.

التصريح الكاذب في عقد الفريضة:

يُعرف عقد الفريضة بأنه عقد يبرم بين الورثة الشرعيين، وذلك من أجل توزيع التركة عليهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

التصريح الكاذب في عقد الفريضة

يُعد التصريح الكاذب في عقد الفريضة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجزائري، وذلك وفقًا لأحكام المادة 228 من قانون العقوبات الجزائري، والتي تنص على أنه:

“يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها ببيانات كاذبة مع علمه بذلك.”

وبذلك، فإن التصريح الكاذب في عقد الفريضة يُعد جريمة جنائية، وعقوبتها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شروط تحقق التصريح الكاذب في عقد الفريضة

لكي يتحقق التصريح الكاذب في عقد الفريضة، يجب توافر الشروط الآتية:

  • أن يكون التصريح أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها.
  • أن يكون التصريح ببيانات كاذبة.
  • أن يكون الشخص الذي أدلى بالبيانات عالمًا بكذبها.

البيانات الكاذبة في عقد الفريضة

تتمثل البيانات الكاذبة في عقد الفريضة في أي بيانات مخالفة للحقيقة، سواء أكانت هذه البيانات جزئية أو كلية، وحقيقية أو غير حقيقية، ورسمية أو غير رسمية.

مثال على التصريح الكاذب في عقد الفريضة

مثال على التصريح الكاذب في عقد الفريضة هو قيام أحد الورثة بتقديم شهادة وفاة مزورة للمتوفى، وذلك من أجل زيادة حصته في التركة.

آثار التصريح الكاذب في عقد الفريضة

يترتب على التصريح الكاذب في عقد الفريضة الآثار الآتية:

  • المسؤولية الجنائية للمتهم، وذلك وفقًا لأحكام المادة 228 من قانون العقوبات الجزائري.
  • بطلان عقد الفريضة، وذلك إذا ترتب على التصريح الكاذب تغيير في حصص الورثة.

الفرق بين التصريح الكاذب في عقد الفريضة والتزوير في محرر رسمي

يمكن التمييز بين التصريح الكاذب في عقد الفريضة والتزوير في محرر رسمي من حيث الآتي:

  • الجهة التي يتم الإدلاء أمامها: يتم التصريح الكاذب أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها، بينما يتم التزوير في محرر رسمي أمام موظف عمومي مكلف بتوثيق المحررات.
  • الطبيعة القانونية للبيانات: يتم التصريح الكاذب بالإدلاء ببيانات فقط، بينما يتم التزوير في محرر رسمي بإثبات واقعة غير صحيحة أو إخفاء واقعة صحيحة.
  • العقوبة المقررة: تُعاقب جنحة التصريح الكاذب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تُعاقب جريمة التزوير في محرر رسمي بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإدلاء بهوية كاذبة:

يُعرف الإدلاء بهوية كاذبة بأنه إعطاء معلومات غير صحيحة عن هوية الشخص، وذلك بهدف تحقيق غرض غير مشروع.

أنواع الإدلاء بهوية كاذبة

يمكن تصنيف الإدلاء بهوية كاذبة إلى نوعين رئيسيين، هما:

  1. الإدلاء بهوية كاذبة كاملة: وهو إعطاء معلومات غير صحيحة عن اسم الشخص، وتاريخ ميلاده، ومكان ولادته، وجنسيته، وغيرها من البيانات الشخصية.
  2. الإدلاء بهوية كاذبة جزئية: وهو إعطاء معلومات غير صحيحة عن بعض البيانات الشخصية، مثل الاسم، أو تاريخ الميلاد، أو مكان الإقامة، وغيرها.

أمثلة على الإدلاء بهوية كاذبة

من الأمثلة على الإدلاء بهوية كاذبة ما يلي:

  • قيام شخص بتقديم جواز سفر مزور عند السفر إلى بلد أجنبي.
  • قيام شخص بتقديم بطاقة هوية مزورة عند التقدم لوظيفة.
  • قيام شخص بتقديم شهادة ميلاد مزورة عند التسجيل في الجامعة.

عقوبة الإدلاء بهوية كاذبة

تختلف عقوبة الإدلاء بهوية كاذبة حسب القانون المعمول به في الدولة. وفي الجزائر، تُعاقب جريمة الإدلاء بهوية كاذبة بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الآثار القانونية للإدلاء بهوية كاذبة

يترتب على الإدلاء بهوية كاذبة الآثار القانونية الآتية:

  • المسؤولية الجنائية للمتهم.
  • بطلان التصرفات القانونية التي تم إجراؤها باستخدام الهوية الكاذبة.
  • المسؤولية المدنية للمتهم عن الأضرار التي لحقت بالغير نتيجة الإدلاء بهوية كاذبة.

نموذج شكوى التصريح الكاذب:

السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ……

الموضوع: شكوى ضد السيد/ة …….

السيد/ة وكيل الجمهورية المحترم،

أتقدم إليكم بموجب هذه الشكوى، ضد السيد/ة …….، المقيم/ة في …….، وذلك للاشتباه في ارتكابه/ا جريمة التصريح الكاذب.

وحيث أن السيد/ة …….، قد أدلى/ت أمام ………، ببيانات كاذبة، وذلك بهدف تحقيق غرض غير مشروع، وهو …….

وحيث أن هذه البيانات الكاذبة قد أثرت على ………، وذلك …….

وبناءً على ما تقدم، فإنني أطلب منكم فتح تحقيق في هذه القضية، ومعاقبة السيد/ة …….، وفقًا للقانون.

وإليكم المستندات المرفقة:

…….
…….
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المشتكي،

التوقيع:

التاريخ:

النموذج قابل للتعديل حسب الحاجة، وذلك لإضافة المعلومات والبيانات اللازمة.

الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم شكوى التصريح الكاذب

عند تقديم شكوى التصريح الكاذب، يجب اتباع الخطوات الآتية:

***كتابة الشكوى، وتوقيعها من قبل المشتكي.
***إرفاق المستندات التي تدعم الشكوى، مثل: شهادة الشهود، أو المستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات الكاذبة.
***تقديم الشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

وبعد تقديم الشكوى، يقوم وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في القضية، وسماع أقوال المشتكي والمدعى عليه، وجمع الأدلة، ثم إصدار قراره بشأن القضية.

أركان جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة:

تتكون جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة من ثلاثة أركان، هي:

  1. الركن المادي: ويتمثل في الإدلاء ببيانات كاذبة.
  2. الركن المعنوي: ويتمثل في العلم بكذب البيانات.
  3. الركن القانوني: ويتمثل في توافر الشروط القانونية لوقوع الجريمة.

الركن المادي

يتمثل الركن المادي لجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة في الإدلاء ببيانات كاذبة أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها.

وتعد البيانات الكاذبة هي البيانات المخالفة للحقيقة، سواء أكانت هذه البيانات جزئية أو كلية، وحقيقية أو غير حقيقية، ورسمية أو غير رسمية.

ومن أمثلة البيانات الكاذبة التي قد تؤدي إلى وقوع جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة ما يلي:

  • إدلاء شخص بشهادة كاذبة أمام المحكمة.
  • إدلاء موظف ببيانات كاذبة أمام هيئة إدارية.
  • إدلاء شخص ببيانات كاذبة أمام مجلس أو لجنة أو سلطة عامة.

الركن المعنوي

يتمثل الركن المعنوي لجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة في العلم بكذب البيانات.

ومعنى ذلك أن يكون الشخص الذي أدلى بالبيانات الكاذبة عالمًا بكذبها، أي أنه كان يدرك أن هذه البيانات غير صحيحة، ولكنه أدلى بها مع ذلك.

وإذا لم يكن الشخص عالمًا بكذب البيانات، فإنه لا يسأل عن جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة، وإنما يسأل عن جنحة الخطأ المهني.

الركن القانوني

يتمثل الركن القانوني لجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة في توافر الشروط القانونية لوقوع الجريمة.

وهذه الشروط هي:

  • أن يكون الشخص الذي أدلى بالبيانات كاذبة مكلفًا بتقديمها أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها.
  • أن تكون البيانات الكاذبة متعلقة بأمر من الأمور التي تدخل في اختصاص السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها.
  • أن تكون البيانات الكاذبة قد أثرت على سير العدالة أو حسن سير المرفق العام.

وإذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن الجريمة لا تقع.

جنحة الحصول على وثيقة بدون وجه حق:

تنص المادة 223 من قانون العقوبات الجزائري على أنه:

“كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بإنتحال إسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات غير صحيحة أو باستعمال قوة أو تهديد أو باستعمال سلطة وظيفية أو بغيرها من وسائل الغش يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

وتعرف جنحة الحصول على وثيقة بدون وجه حق بأنها الحصول على وثيقة دون وجه حق، أي دون أن يكون الشخص المحصل على الوثيقة مستحقًا لها.

شروط تحقق جنحة الحصول على وثيقة بدون وجه حق

لكي تتحقق جنحة الحصول على وثيقة بدون وجه حق، يجب توافر الشروط الآتية:

**أن تكون الوثيقة التي تم الحصول عليها من الوثائق المشار إليها في المادة 222 من قانون العقوبات الجزائري، وهي:

الرخص أو الشهادات أو الكتب أو البطاقات أو النشرات أو الإيصالات أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو وثائق السفر أو تصاريح المرور أو غيرها من الوثائق التي تخضع لمراقبة السلطات العمومية.

**أن يكون الحصول على الوثيقة بدون وجه حق، أي دون أن يكون الشخص المحصل على الوثيقة مستحقًا لها.
**أن يكون الحصول على الوثيقة قد تم بإحدى الطرق التي نصت عليها المادة 223 من قانون العقوبات الجزائري، وهي:

الإدلاء بإقرارات كاذبة.
انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة.
تقديم معلومات غير صحيحة.
استعمال قوة أو تهديد.
استعمال سلطة وظيفية.
استعمال وسائل الغش.

عقوبة جنحة الحصول على وثيقة بدون وجه حق

تُعاقب جنحة الحصول على وثيقة بدون وجه حق بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أمثلة على جنحة الحصول على وثيقة بدون وجه حق

من أمثلة جنحة الحصول على وثيقة بدون وجه حق ما يلي:

***قيام شخص بتقديم شهادة ميلاد مزورة للحصول على عمل.
***قيام شخص بتقديم جواز سفر مزور للسفر إلى بلد أجنبي.
***قيام شخص بتقديم شهادة وفاة مزورة للحصول على ميراث.

المادة 222 من قانون العقوبات الجزائري:

كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتبا أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شرح المادة 228 من قانون العقوبات الجزائري:

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها ببيانات كاذبة مع علمه بذلك.

شرح المادة

تنص المادة 228 من قانون العقوبات الجزائري على تجريم التصريح الكاذب أمام السلطات العمومية أو الهيئات العمومية أو الهيئات المعتمدة من قبلها.

والتصريح الكاذب هو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أمام إحدى هذه الجهات، مع علم من الشخص الذي أدلى بهذه البيانات بكذبها.
وتنص المادة 228 من قانون العقوبات الجزائري على عقوبة التصريح الكاذب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أمثلة على التصريح الكاذب

من أمثلة التصريح الكاذب ما يلي:

  • إدلاء شخص بشهادة كاذبة أمام المحكمة.
  • إدلاء موظف ببيانات كاذبة أمام هيئة إدارية.
  • إدلاء شخص ببيانات كاذبة أمام مجلس أو لجنة أو سلطة عامة.

في الختام، تكمن أهمية فهم أركان جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة في أنها تمثل أحد التحديات القانونية الرئيسية التي تؤثر على نظام العدالة. إن مكافحة هذه الجريمة تعزز من شفافية القضاء وثقة الجمهور في النظام القانوني. من الضروري أن يتعامل القانون مع هذه الجريمة بحزم لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على سلامة المجتمع.
على المستوى الشخصي، ينبغي على الأفراد أن يتحلىوا بالنزاهة والأمانة وأن يتجنبوا اللجوء إلى الكذب أو تقديم معلومات زائفة في الأمور القانونية. إن احترام القانون والأخلاقيات القانونية يسهم في بناء مجتمع يسوده العدالة والنزاهة.
في نهاية المطاف، تعكس جريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة خطورة الخيانة والزيف على مستوى العدالة. إن مكافحتها وتوعية الجمهور حولها تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتعزيز النظام القانوني وضمان تقديم العدالة للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *