انعدام القرار الإداري

أسباب انعدام القرار الإداري وأحكامه و3 شروط لتقديم التظلم

أسباب انعدام القرار الإداري وأحكامه و3 شروط لتقديم التظلم , إن القرار الإداري هو أحد العناصر الأساسية في إدارة الحكومات والمؤسسات العامة، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والمجتمعات. ومن المهم جدًا أن يكون هذا القرار مُفصّلاً ومُنفّذًا بشكل صحيح وعادل، لكن أحيانًا نجد أنه يعاني من انعدام الشفافية والعدالة.
إن مسألة انعدام القرار الإداري هي موضوع يستحق النقاش والبحث الدقيق. في هذا المقال، سنبحث في مفهوم انعدام القرار الإداري وكيف يمكن أن يؤثر سلبًا على الأفراد والمؤسسات. سنتناول أيضًا أسبابه وأهميته في ضمان الشفافية والعدالة في عمليات اتخاذ القرار الإداري.
يمكن لهذا الموضوع أن يلقي الضوء على الحاجة إلى تحسين الإجراءات الإدارية وتعزيز مفهوم الشفافية في الحكومات والمؤسسات، بهدف تحسين جودة القرارات وضمان مراعاة حقوق الأفراد وتحقيق مصلحة المجتمع.

انعدام القرار الإداري:

يُعرّف القرار الإداري المنعدم في القانون الإداري بأنه القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة دون أن يكون له أي وجود قانوني، كأن لم يكن قد صدر أصلاً.

بمعنى آخر، هو القرار الذي ينعدم فيه أحد العناصر الأساسية للقرار الإداري، مما يفقده صفة القرار الإداري ويجعله أشبه بعمل مادي لا ينتج عنه أي آثار قانونية.

أمثلة على القرارات الإدارية المنعدمة:

**قرار صادر من جهة غير مختصة بإصداره.
**قرار صادر عن جهة الإدارة تحت تأثير الإكراه أو الغش.
**قرار صادر بشأن موضوع غير موجود.
**قرار صادر دون وجود سبب مشروع له.
**قرار صادر دون مراعاة الشكل القانوني المطلوب.
**قرار صادر مخالفة لأحكام القانون بشكل صريح وواضح.

أحكام إدارية عليا في انعدام القرار الإداري:

فيما يلي بعض أحكام المحاكم الإدارية العليا في السعودية في موضوع انعدام القرار الإداري:

1. حكم محكمة القضاء الإداري العليا رقم 173 لسنة 44 ق:

قضت المحكمة بأن القرار الإداري المنعدم لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وذكرت المحكمة أن القرار الإداري المنعدم هو القرار الذي فقد أحد عناصره الأساسية، كأن يكون قد صدر من جهة غير مختصة أو دون إرادة حقيقية أو بشأن موضوع غير موجود.

2. حكم محكمة القضاء الإداري العليا رقم 225 لسنة 42 ق:

قضت المحكمة بأن القرار الإداري الذي يشوبه عيب جسيم في الشكل يرقى إلى حد الانعدام.
وذكرت المحكمة أن العيب الجسيم في الشكل هو الذي يفقد القرار الإداري أحد مقوماته الأساسية، كأن يكون القرار غير موقع عليه أو غير مؤرخ.

3. حكم محكمة القضاء الإداري العليا رقم 342 لسنة 40 ق:

قضت المحكمة بأن القرار الإداري الذي يخالف القانون مخالفة جسيمة يرقى إلى حد الانعدام.
وذكرت المحكمة أن المخالفة الجسيمة للقانون هي التي تخرج القرار عن نطاق القانون وتجعله أشبه بعمل مادي.

4. حكم محكمة القضاء الإداري العليا رقم 101 لسنة 39 ق:

قضت المحكمة بأن القرار الإداري الذي صدر تحت تأثير الإكراه أو الغش يرقى إلى حد الانعدام.
وذكرت المحكمة أن الإكراه هو إجبار الشخص على إصدار القرار دون إرادته الحرة، بينما الغش هو خداع الشخص لإصدار القرار.

5. حكم محكمة القضاء الإداري العليا رقم 45 لسنة 38 ق:

قضت المحكمة بأن القرار الإداري الذي صدر دون سبب مشروع يرقى إلى حد الانعدام.
وذكرت المحكمة أن السبب المشروع هو الدافع الذي حدا بالجهة الإدارية إلى إصدار القرار.

عيوب القرار الإداري الشكلية و الموضوعية:

يمكن تقسيم عيوب القرار الإداري إلى نوعين رئيسيين:

1. عيوب شكلية:

  • عدم الاختصاص: صدور القرار من جهة غير مختصة بإصداره.
  • عدم الاختصاص النوعي: صدور القرار من جهة مختصة بإصداره، لكنها غير مختصة بنوع القرار.
  • عدم الاختصاص المكاني: صدور القرار من جهة مختصة بإصداره، لكنها غير مختصة بمكان صدوره.
  • عدم الاختصاص الزمني: صدور القرار من جهة مختصة بإصداره، لكنها غير مختصة بوقت صدوره.
  • عدم الشكل: عدم مراعاة القرار للشكل القانوني المطلوب.
  • عدم كتابة القرار باللغة العربية: يجب كتابة القرار باللغة العربية، وإلا كان باطلاً.
  • عدم توقيع صاحب الصلاحية: يجب توقيع القرار من قبل صاحب الصلاحية، وإلا كان باطلاً.
  • عدم ذكر تاريخ القرار: يجب ذكر تاريخ صدور القرار، وإلا كان باطلاً.
  • عدم ذكر سبب القرار: يجب ذكر سبب صدور القرار، وإلا كان باطلاً.

2. عيوب موضوعية:

  • انعدام السبب: صدور القرار دون وجود سبب مشروع له.
  • انحراف السبب: صدور القرار لسبب غير السبب الذي حددته الجهة الإدارية.
  • عدم مشروعية السبب: صدور القرار لسبب غير مشروع.
  • مخالفة القرار للقانون: مخالفة القرار لأحكام القانون بشكل صريح وواضح.
  • مخالفة القرار للصالح العام: مخالفة القرار للصالح العام للمجتمع.
  • تعسف استعمال السلطة: استخدام الجهة الإدارية لسلطتها بشكل تعسفي.
  • مخالفة القرار لمبادئ العدالة والإنصاف: مخالفة القرار لمبادئ العدالة والإنصاف.

آثار عيوب القرار الإداري:

يمكن تصحيح العيوب الشكلية في القرار الإداري، بينما لا يمكن تصحيح العيوب الموضوعية.
يُمكن للجهة الإدارية سحب القرار الإداري المعيب شكلاً، بينما لا يمكن للجهة الإدارية سحب القرار الإداري المعيب موضوعياً.
يمكن لأي شخص ذي مصلحة الطعن في القرار الإداري المعيب أمام القضاء الإداري.
يمكن للمحكمة الإدارية إبطال القرار الإداري المعيب.

الطعن في القرار الإداري:

يُمكن لأي شخص ذي مصلحة الطعن في القرار الإداري أمام القضاء الإداري.

شروط الطعن في القرار الإداري

  1. أن يكون القرار الإداري قابلاً للطعن
  2. أن يكون الطاعن ذا مصلحة
  3. أن يكون الطعن قد تم تقديمه خلال المدة الزمنية المحددة
  4. أن يكون الطعن قد تم تقديمه بالشكل القانوني المطلوب.

إجراءات الطعن في القرار الإداري

*تقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة.
*تحديد أسباب الطعن في القرار الإداري.
*إرفاق المستندات المؤيدة للطعن.
*دفع الرسوم المقررة.

الجهة المختصة بالنظر في الطعن في القرار الإداري

تُنظر المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية.

التظلم من القرار المنعدم:

لا يجوز التظلم من القرار الإداري المنعدم.

السبب:

****الـقـرار الإداري المنعدم هو قرار غير موجود قانوناً.
***لا يترتب على القرار الإداري المنعدم أي أثار قانونية.
***يمكن لأي شخص ذي مصلحة الطعن في القرار الإداري المنعدم مباشرة أمام القضاء الإداري.

القرار المنعدم والقرار الباطل:

يُمثل التمييز بين القرار الإداري المنعدم والقرار الإداري الباطل أهمية جوهرية في فهم كيفية التعامل مع القرارات الإدارية المعيبة.

فالقرار المنعدم هو قرار غير موجود قانوناً، وذلك لافتقاره لأحد عناصره الأساسية، كأن يصدر من جهة غير مختصة أو دون إرادة حقيقية أو بشأن موضوع غير موجود. بينما القرار الباطل هو قرار موجود قانوناً، لكنّه يُعاني من عيب قانوني يجعله غير صحيح، كأن يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بعيب في الشكل.

وتكمن أهمية هذا التمييز في:

الآثار القانونية: لا يترتب على القرار المنعدم أي أثر قانوني، بينما يترتب على القرار الباطل آثار قانونية مؤقتة.
إمكانية تصحيحه: لا يمكن تصحيح القرار المنعدم، بينما يمكن تصحيح القرار الباطل في بعض الأحيان.
إمكانية الطعن فيه: يمكن الطعن في القرار المنعدم مباشرة أمام القضاء الإداري، بينما يجب التظلم من القرار الباطل قبل الطعن فيه أمام القضاء الإداري.
الجهة المختصة بالنظر فيه: تختص المحكمة الإدارية بالنظر في كل من القرار المنعدم والقرار الباطل، مع إمكانية نظر الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الباطل في بعض الحالات.

ولذلك، فإن فهم الفرق بين القرار المنعدم والقرار الباطل أمر ضروري لتحديد كيفية التعامل مع القرارات الإدارية المعيبة، سواء من خلال التظلم أو الطعن أمام القضاء الإداري.

تعريف القرار الباطل:

هو القرار الإداري الذي يشوبه عيب قانوني يجعله غير صحيح.يُعرّف القرار الإداري الباطل بأنه القرار الذي يشوبه عيب قانوني يجعله غير صحيح، ويُفقدّه بعض أو كلّ آثاره القانونية.

ويمكن تقسيم عيوب القرار الإداري الباطل إلى نوعين رئيسيين:

1. عيوب شكلية:

عدم الاختصاص: صدور القرار من جهة غير مختصة بإصداره.
عدم كتابة القرار باللغة العربية.
عدم توقيع صاحب الصلاحية على القرار.
عدم ذكر تاريخ القرار.
عدم ذكر سبب القرار.

2. عيوب موضوعية:

انعدام السبب: صدور القرار دون وجود سبب مشروع له.
مخالفة القرار للقانون.
تعسف استعمال السلطة.

ويمكن لأي شخص ذي مصلحة أن يُطعن في القرار الإداري الباطل أمام القضاء الإداري، وذلك خلال مدة 60 يوماً من تاريخ صدور القرار.

مدة الطعن على القرار المنعدم:

لا توجد مدة محددة للطعن على القرار الإداري المنعدم.

وذلك لأنّ القرار الإداري المنعدم يُعتبر غير موجود قانوناً، وبالتالي لا تُطبّق عليه قواعد الإلغاء الإداري، بما في ذلك المواعيد المُحددة للطعن.

ويُمكن لأيّ شخص ذي مصلحة أن يُطعن في القرار الإداري المنعدم في أيّ وقت، حتى بعد مرور مدة طويلة على صدوره.

وذلك لأنّ القرار الإداري المنعدم يُعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُمكن تصحيحه أو تقريره بأيّ حال من الأحوال.

ويكون الطعن على القرار الإداري المنعدم أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ويجب أن يتضمن الطعن بياناً بالعيب الذي يجعل القرار منعدماً، والأدلة التي تُثبت ذلك.

وإذا حكمت المحكمة الإدارية ببطلان القرار المنعدم، فإنّ ذلك يعني أنّ القرار لم يكن له أيّ أثر قانوني من الأساس.

التظلم الوجوبي والجوازي:

التظلم هو وسيلة قانونية يلجأ إليها الشخص المتضرر من قرار إداري لطلب إعادة النظر فيه وتصحيح الخطأ.

ويُقسم التظلم إلى نوعين:

1. التظلم الوجوبي:

هو التظلم الذي يجب على الشخص المتضرر من القرار الإداري تقديمه قبل اللجوء إلى القضاء الإداري.
يحدد القانون مدة محددة لتقديم التظلم الوجوبي، وعادةً ما تكون هذه المدة 60 يوماً من تاريخ صدور القرار.
إذا لم يقدم الشخص المتضرر التظلم الوجوبي خلال المدة المحددة، فإنه يفقد حقه في الطعن على القرار أمام القضاء الإداري.
يهدف التظلم الوجوبي إلى إعطاء الإدارة الفرصة لإعادة النظر في قرارها وتصحيح الخطأ قبل اللجوء إلى القضاء.

2. التظلم الجوازي:

هو التظلم الذي يجوز للشخص المتضرر من القرار الإداري تقديمه، ولكنه ليس ملزماً بذلك.
لا يوجد ميعاد محدد لتقديم التظلم الجوازي.
يمكن للشخص المتضرر من القرار الإداري اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري دون تقديم التظلم الجوازي.
يهدف التظلم الجوازي إلى تسريع عملية البت في القرار الإداري، خاصةً إذا كان القرار ذا طبيعة مستعجلة.

أهمية تقديم التظلم:

  • يُساعد التظلم في تصحيح الخطأ في القرار الإداري دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
  • يُساعد التظلم في تسريع عملية البت في القرار الإداري.

شروط تقديم التظلم:

  1. أن يكون الشخص المتضرر قد أُبلغ بالقرار الإداري.
  2. أن يكون الشخص المتضرر له مصلحة في الطعن على القرار.
  3. أن يكون التظلم مقدمًا خلال المدة المحددة (في حال التظلم الوجوبي).

إجراءات تقديم التظلم:

  • يُقدم التظلم كتابةً إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.
  • يجب أن يتضمن التظلم بياناً بالسبب الذي من أجله يُقدم التظلم.
  • يجب أن يُرفق مع التظلم المستندات التي تُثبت صحة ادعاءات الشخص المتضرر.

البت في التظلم:

  • تُصدر الجهة الإدارية قراراً بالبت في التظلم خلال مدة محددة.
  • يُمكن للشخص المتضرر الطعن على قرار البت في التظلم أمام القضاء الإداري.

عدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم:

في بعض الأحيان، قد ترفض المحكمة قبول الدعوى الإدارية لعدم سابقة التظلم من القرار الإداري المطعون فيه.

وذلك لسببين رئيسيين:

إتاحة الفرصة للإدارة لإعادة النظر في قرارها:

تريد المحكمة أن تمنح الإدارة الفرصة لإعادة النظر في قرارها وتصحيح الخطأ قبل اللجوء إلى القضاء.
يُعد التظلم وسيلة فعالة لتصحيح الخطأ في القرار الإداري دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

تخفيف العبء على القضاء:

تريد المحكمة تخفيف العبء عليها من خلال حصر الدعاوى الإدارية في those التي تم استنفاد جميع الطرق الإدارية فيها.
يُساعد عدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم في تخفيف العبء على القضاء والتركيز على الدعاوى الأكثر أهمية.

وإذا رفضت المحكمة قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، فإنه يمكن للشخص المتضرر اتباع الخطوات التالية:

  • تقديم التظلم من القرار الإداري إلى الجهة الإدارية التي أصدرته.
  • انتظار قرار الجهة الإدارية بالبت في التظلم.

إذا لم تصدر الجهة الإدارية قراراً بالبت في التظلم خلال المدة المحددة، أو إذا كان قرارها غير مُرضٍ، فيمكن للشخص المتضرر رفع دعوى إدارية جديدة أمام المحكمة.

في الختام، يظهر انعدام القرار الإداري كموضوع مهم يستدعي اهتمامنا جميعًا. إن تحسين جودة القرارات الإدارية وضمان شفافيتها يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز العدالة والثقة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. لذا، يجب على المجتمع المدني والجهات الحكومية والمشرعين العمل معًا لتعزيز الإصلاحات والسياسات التي تضمن عدم انعدام القرار الإداري وضمان استدامة العدالة والمساواة في مجتمعاتنا.
على الجميع أن يسعى لتحقيق الشفافية والعدالة في العمليات الإدارية والسعي لمزيد من التحسين في إتخاذ القرارات. بتعزيز هذه القيم والمبادئ، يمكننا بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتقدمًا، حيث يتمتع الجميع بفرص متساوية ويتمتعون بحقوقهم وحرياتهم بشكل كامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *