المحاكم التجارية

اختصاص المحاكم التجارية و4 شروط لرفع الدعوي التجارية

اختصاص المحاكم التجارية و4 شروط لرفع الدعوي التجارية , إن مفهوم “اختصاص المحاكم التجارية” يمثل جزءًا أساسيًا من النظام القانوني في العديد من الدول، حيث يتيح لهذه المحاكم التعامل مع القضايا والنزاعات المتعلقة بالمسائل التجارية والاقتصادية. تأتي أهمية اختصاص المحاكم التجارية من دورها الحيوي في تسوية النزاعات بين الأطراف التجارية وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة.
إن اختصاص المحاكم التجارية يتعامل بشكل خاص مع القضايا المالية والتجارية، ويوفر بيئة مناسبة لفصل هذه النزاعات بشكل عادل وسريع. فهي تشكل جزءًا أساسيًا من البنية القانونية التي تهدف إلى تعزيز التجارة وتشجيع الاستثمارات.
سيقدم هذا المقال نظرة عامة على مفهوم اختصاص المحاكم التجارية، وسيستعرض أهميته في تنظيم الأنشطة التجارية وتسوية النزاعات المالية والتجارية. سنبحث أيضًا في كيفية تشكيل هذه المحاكم والقوانين التي تنظمها، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الأنشطة التجارية.

اختصاصات المحكمة التجارية:

تختص المحكمة التجارية بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار، أو بين التاجر والغير، وذلك بصرف النظر عن قيمة النزاع.

وتشمل اختصاصات المحكمة التجارية ما يلي:

  • الدعاوى التي تنشأ من الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار، سواء كانت هذه الأعمال من نوع التجارة المنصوص عليها في القانون التجاري، أو من نوع التجارة المماثلة لها.
  • الدعاوى التي تنشأ من العقود التجارية، سواء كانت هذه العقود مكتوبة أو شفهية.
  • الدعاوى التي تنشأ من علاقات الوكالة التجارية، أو الوكالة بالعمولة، أو الوكالة المصرفية.
  • الدعاوى التي تنشأ من علاقات التأمين التجاري.
  • الدعاوى التي تنشأ من علاقات النقل التجاري.
  • الدعاوى التي تنشأ من علاقات الأوراق التجارية.
  • الدعاوى التي تنشأ من علاقات الإفلاس والتصفية القضائية.

كما تختص المحكمة التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس، وحل وتصفية الشركات التجارية.

وتتألف المحكمة التجارية من دائرة أو أكثر، ويرأسها قاض أو أكثر، حسب حجم النزاع.

تعميم اختصاص المحاكم التجارية:

صدر تعميم رقم 979/ت بتاريخ 12-02-1439هـ والصادر من المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاختصاص النوعي للمحاكم والدوائر التجارية.

وبحسب التعميم، فإن اختصاص المحاكم التجارية يشمل المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار، أو بين التاجر والغير، وذلك بصرف النظر عن قيمة النزاع.
وفيما يلي بعض الأمثلة على المنازعات التي تختص بها المحاكم التجارية:

  • دعوى المطالبة بمبلغ من المال بسبب عقد بيع تجاري.
  • دعوى المطالبة بمبلغ من المال بسبب عقد مقاولة تجارية.
  • دعوى المطالبة بمبلغ من المال بسبب عقد تأمين تجاري.
  • دعوى المطالبة بمبلغ من المال بسبب عقد نقل تجاري.
  • دعوى المطالبة بمبلغ من المال بسبب عقد أوراق تجارية.
  • دعوى الإفلاس.
  • دعوى حل الشركة التجارية.

وتتألف المحكمة التجارية من دائرة أو أكثر، ويرأسها قاض أو أكثر، حسب حجم النزاع.

وجاء التعميم بهدف توحيد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وضمان تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالمنازعات التجارية بشكل صحيح.

نظام المحاكم التجارية:

صدر نظام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/14 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1441هـ.

ويهدف النظام إلى تنظيم عمل المحاكم التجارية، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات التقاضي أمامها.

ويتكون النظام من 96 مادة، موزعة على 11 بابًا، وهي كالتالي:

الباب الأول: التسمية والتعاريف

الباب الثاني: إنشاء المحاكم التجارية

الباب الثالث: اختصاص المحاكم التجارية

الباب الرابع: تشكيل المحاكم التجارية

الباب الخامس: إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية

الباب السادس: المرافعات

الباب السابع: الأدلة

الباب الثامن: الأحكام

الباب التاسع: الطعون

الباب العاشر: التنفيذ

الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

اختصاص المحاكم التجارية

يختص النظام بالمحاكم التجارية بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار، أو بين التاجر والغير، وذلك بصرف النظر عن قيمة النزاع.
إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية

تسري على الإجراءات أمام المحاكم التجارية أحكام قانون المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.

وفيما يلي بعض الإجراءات الخاصة بالمحاكم التجارية:

تصدر الأحكام في المحاكم التجارية بأغلبية الآراء، وفي حالة تساوي الآراء يرجح رأي الرئيس.
يجوز للمحكمة التجارية الاستعانة بخبير أو أكثر في الدعوى، وذلك بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها.
يجوز للمحكمة التجارية تأجيل الدعوى إلى جلسة لاحقة، وذلك بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها.

الطعون

تجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية أمام محكمة الاستئناف، وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات الشرعية.

الأحكام

يكون الحكم الصادر من المحاكم التجارية قابلًا للتنفيذ، وذلك بعد اكتسابه الصفة القطعية.

أحكام ختامية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

الهدف من نظام المحاكم التجارية

يهدف نظام المحاكم التجارية إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:

سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وذلك من أجل حماية حقوق الأطراف المتنازعة، وضمان استقرار المعاملات التجارية.
تحقيق العدالة في الفصل في المنازعات التجارية، وذلك من خلال توفير إجراءات التقاضي المناسبة، وضمان تكافؤ الفرص بين الأطراف المتنازعة.
تطوير العمل القضائي في مجال المنازعات التجارية، وذلك من خلال وضع قواعد وإجراءات قانونية خاصة بهذه المنازعات.

الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف:

تنص المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أنه:

“فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس”.

وبناءً على هذه المادة، فإن الدعاوى التجارية التي تزيد قيمتها على 500 ألف ريال تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، أما الدعاوى التجارية التي تقل قيمتها عن 500 ألف ريال فلا تقبل الاستئناف، وتسمى هذه الدعاوى “الدعاوى اليسيرة”.

وتشمل الدعاوى اليسيرة التجارية ما يلي:

  • الدعاوى التي تطالب بمبلغ من المال لا يزيد عن 500 ألف ريال.
  • الدعاوى التي تطالب بإبطال عقد تجاري لا تزيد قيمته عن 500 ألف ريال.
  • الدعاوى التي تطالب بإعادة بناء أو إصلاح عقار تجاري لا تزيد قيمته عن 500 ألف ريال.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى التجارية اليسيرة:

  • دعوى المطالبة بمبلغ 200 ألف ريال بسبب عقد بيع تجاري.
  • دعوى المطالبة بمبلغ 300 ألف ريال بسبب عقد مقاولة تجارية.
  • دعوى المطالبة بمبلغ 400 ألف ريال بسبب عقد تأمين تجاري.
  • دعوى المطالبة بمبلغ 500 ألف ريال بسبب عقد نقل تجاري.

وإذا كانت قيمة الدعوى التجارية أقل من 500 ألف ريال، ولكن يرغب أحد الأطراف في استئناف الحكم الصادر فيها، فإنه يجوز له ذلك، ولكن يجب عليه أن يدفع تأمينًا قدره 10% من قيمة الدعوى، وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات الشرعية.

وتهدف قاعدة عدم قابلية الدعاوى التجارية اليسيرة للاستئناف إلى تخفيف العبء على المحاكم التجارية، وسرعة الفصل في هذه الدعاوى.

اختصاص المحكمة العامة في السعودية:

تختص المحكمة العامة في السعودية بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

  • الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
  • الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
  • الدعاوى المتعلقة بالأهلية، والوصاية، والقوامة، والحجر، والوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
  • الدعاوى المتعلقة بالزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
  • الدعاوى المتعلقة بالعقود، والالتزامات، والحقوق العينية، والحقوق الشخصية.
  • الدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية، ما لم تكن من اختصاص المحكمة التجارية.
  • الدعاوى المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات.
  • الدعاوى المتعلقة بالجنايات والجنح، ما لم تكن من اختصاص المحاكم الجزائية.
  • الدعاوى المتعلقة بالفصل في المنازعات الإدارية، ما لم تكن من اختصاص ديوان المظالم.
  • الدعاوى المتعلقة بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

وتختص المحكمة العامة أيضًا بنظر القضايا التي لا ينص النظام على اختصاص محكمة معينة بها، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

وتكون المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

وتتألف المحكمة العامة من دائرة أو أكثر، ويرأسها قاض أو أكثر، حسب حجم النزاع.

وتهدف المحكمة العامة إلى تحقيق العدالة في الفصل في جميع الدعاوى والقضايا التي ترفع إليها، وذلك من خلال توفير إجراءات التقاضي المناسبة، وضمان تكافؤ الفرص بين الأطراف المتنازعة.

الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية:

تنظر الدعاوى اليسيرة التجارية من قبل دائرة واحدة في المحكمة التجارية، ويرأسها قاض واحد.

وتتم إجراءات نظر الدعوى اليسيرة التجارية كما يلي

  • ترفع الدعوى إلى المحكمة التجارية عن طريق وكيل معتمد.
  • تنظر المحكمة الدعوى في أول جلسة محددة لها، ويجوز لها تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى إذا رأت ذلك.
  • تصدر المحكمة حكمها في الدعوى في أول جلسة محددة لها، أو في جلسة لاحقة إذا رأت ذلك.

ويجوز الطعن في حكم المحكمة التجارية الصادر في الدعوى اليسيرة التجارية أمام محكمة الاستئناف، وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات الشرعية.

الفرق بين الدعاوى اليسيرة والدعاوى العادية

الفرق بين الدعاوى اليسيرة والالدعاوى العادية في نظام المحاكم التجارية هو أن الدعاوى العادية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، أما الدعاوى اليسيرة فلا تقبل الاستئناف إلا إذا دفع الطرف الذي يرغب في استئنافها تأمينًا قدره 10% من قيمة الدعوى.

وتهدف قاعدة عدم قابلية الدعاوى اليسيرة للاستئناف إلى تخفيف العبء على المحاكم التجارية، وسرعة الفصل في هذه الدعاوى، وذلك نظرًا لصغر قيمة هذه الدعاوى.

شروط رفع الدعوى التجارية:

يشترط لرفع الدعوى التجارية ما يلي:

1. شروط وجود النزاع

يشترط لوجود النزاع أن يكون هناك خلاف بين طرفين أو أكثر حول حق أو التزام، أو حول أي موضوع آخر يجوز أن يكون محلًا للتقاضي.

2. شروط أن يكون النزاع ناشئًا عن علاقة تجارية

يشترط أن يكون النزاع ناشئًا عن علاقة تجارية، بحيث يكون أحد طرفي النزاع تاجرًا، أو يكون النزاع متعلقًا بأعمال تجارية.

3. شروط أن يكون النزاع قابلًا للفصل في المحاكم التجارية

يشترط أن يكون النزاع قابلًا للفصل في المحاكم التجارية، بحيث لا يخرج عن اختصاص هذه المحاكم.

وتحدد المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية اختصاص المحاكم التجارية في نظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار، أو بين التاجر والغير، وذلك بصرف النظر عن قيمة النزاع.

4. شروط أن تكون الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة

يشترط أن تكون الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة، بحيث تكون هذه المحكمة هي المختصة بالنظر في النزاع المراد رفع الدعوى بشأنه.

وتحدد المادة الرابعة من نظام المحاكم التجارية اختصاص المحاكم التجارية في نظر المنازعات التجارية في المحافظة أو المركز الذي يقع فيه مقر المدعى عليه، أو في أي محافظة أو مركز آخر إذا رأت المحكمة ذلك.

إجراءات رفع الدعوى التجارية

ترفع الدعوى التجارية إلى المحكمة التجارية عن طريق وكيل معتمد، وذلك بموجب صحيفة الدعوى.

ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التالية:

  • اسم المدعي وصفته ومهنته ومحل إقامته.
  • اسم المدعى عليه وصفته ومهنته ومحل إقامته.
  • موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
  • أدلة المدعي.

وإذا كانت الدعوى مرفقة بأوراق أو مستندات، وجب تقديمها مع صحيفة الدعوى.

وبعد تقديم صحيفة الدعوى، تتولى المحكمة النظر في الدعوى وفقًا للإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية.

صيغة دعوى تجارية:

ترفع الدعوى التجارية إلى المحكمة التجارية عن طريق وكيل معتمد، وذلك بموجب صحيفة الدعوى.

وإذا كانت الدعوى مرفقة بأوراق أو مستندات، وجب تقديمها مع صحيفة الدعوى.

وفيما يلي صيغة دعوى تجارية نموذجية:

صحيفة الدعوى

إلى محكمة التجارة في الرياض

من المدعي:

[اسم المدعي]

[صفته]

[مهنته]

[محل إقامته]

إلى المدعى عليه:

[اسم المدعى عليه]

[صفته]

[مهنته]

[محل إقامته]

موضوع الدعوى:

طلب الحكم على المدعى عليه بمبلغ [المبلغ] ريال، قيمة [موضوع الدعوى].

طلبات المدعي:

بناءً على ما تقدم، يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة الحكم على المدعى عليه بمبلغ [المبلغ] ريال، قيمة [موضوع الدعوى] مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

أدلة المدعي:

العقد التجاري المبرم بين الطرفين.
إيصالات الدفع.
شهادة الشهود.
مقدم الطلب:

[اسم المحامي]

[مقبول في المرافعات الشرعية]

[رقم القيد]

المرفق:

العقد التجاري المبرم بين الطرفين.
إيصالات الدفع.
تاريخ تقديم الدعوى:

[التاريخ]

التوقيع:

[التوقيع]

ملاحظات:

  • يجب أن يوقع على صحيفة الدعوى المدعي أو وكيله.
  • يجب أن يختم المدعي أو وكيله صحيفة الدعوى بخاتم المكتب القانوني.
  • يجب أن يتم تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:

تنص المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه:

“يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، إلا بعض الاستثناءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.”

وتنص الفقرة الأولى من المادة 51 على أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية وجميع طلبات الاستئناف من محام.

وتشمل هذه الدعاوى ما يلي:

  • الدعاوى التي تنشأ بين التجار، أو بين التاجر والغير.
  • الدعاوى التي تتعلق بأعمال تجارية.
  • الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة التجارية بصرف النظر عن قيمة النزاع.

وتهدف هذه المادة إلى تحقيق العدالة في الفصل في الدعاوى التجارية، وذلك من خلال ضمان أن يكون المدعي أو المستأنف على دراية بالقانون والإجراءات القضائية، وأن يكون قادرًا على الدفاع عن حقوقه ومصالحه بشكل سليم.

الاستثناءات من شرط توكيل المحامي

نصت الفقرة الثانية من المادة 51 على استثناء بعض الدعاوى من شرط توكيل المحامي، وهي:

  • الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وهي:
  • الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة ألف ريال.
  • الدعاوى المتعلقة بطلبات الصلح أو التحكيم.
  • الدعاوى المتعلقة بالأموال المحجوزة أو الموقوف عليها.

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 51 على استثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وهي:

الدعاوى التي يرفعها العامل ضد صاحب العمل.

وتشمل هذه الدعاوى ما يلي:

  • الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، مثل الدعاوى المتعلقة بأجر العامل، أو إجازته، أو مكافأته، أو التعويض عن إنهاء عقد العمل.
  • الدعاوى الناشئة عن حوادث العمل، مثل الدعاوى المتعلقة بإصابة العامل، أو وفاته.

وتهدف هذه الاستثناءات إلى التيسير على المواطنين في رفع الدعاوى التجارية، وذلك من خلال السماح لهم برفع الدعاوى دون الحاجة إلى توكيل محامي في بعض الحالات.

المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:

المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على:

“إذا لم يحضر المدعي أي جلسة بعد السير فيها، تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يكن المدعي قد تخلف بسبب عذر قهري، ويثبت ذلك بشهادة شاهدين أو أكثر، أو بوثيقة رسمية.”

تنص هذه المادة على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة بعد السير فيها، فإن المحكمة تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وهناك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة، وهي:

  • إذا كان المدعي قد تخلف بسبب عذر قهري، مثل المرض أو السفر أو الوفاة.
  • إذا كان المدعي قد أرسل وكيلًا عنه للحضور الجلسة.

وتهدف هذه المادة إلى تحقيق العدالة في الفصل في الدعاوى التجارية، وذلك من خلال ضمان عدم تعطيل سير الدعوى بسبب عدم حضور المدعي.

وفيما يلي بعض الحالات التي قد يعتبر فيها تخلف المدعي عن حضور الجلسة عذرًا قهريًا:

  • إذا كان المدعي مريضًا بمرض يمنعه من السفر أو الحضور الجلسة.
  • إذا كان المدعي مسافرًا في مهمة رسمية لا يمكنه تأجيلها.
  • إذا كان المدعي قد توفي قبل تاريخ الجلسة.

وفي هذه الحالات، يجب على المدعي تقديم شهادة شاهدين أو أكثر، أو وثيقة رسمية، تثبت عذره.
إذا لم يقدم المدعي أي دليل على عذره، فإن المحكمة تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

في الختام، يظهر أن اختصاص المحاكم التجارية يمثل أحد أهم الأدوات القانونية التي تسهم في تحقيق العدالة وتنظيم النشاط التجاري والاقتصادي. إن هذه المحاكم تلعب دورًا حيويًا في تسوية النزاعات وحماية حقوق الأطراف التجارية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
على الرغم من تنوع الأنظمة القانونية والتفاصيل التشريعية التي تحكم اختصاص المحاكم التجارية في مختلف الدول، إلا أن الهدف الأسمى لهذه المحاكم يبقى واحدًا: توفير بيئة مناسبة لتطوير الأعمال وحماية حقوق المتعاملين التجاريين. تتطلب تطوير هذه المحاكم وتعزيز دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني والعالمي جهدًا مستمرًا وتعاونًا بين السلطات القانونية والأعمال التجارية.
لذا، يجب أن ندرك أهمية اختصاص المحاكم التجارية ونعمل على تعزيز هذا الجانب القانوني لضمان استدامة الأعمال التجارية وتحقيق التنمية الاقتصادية في مجتمعاتنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *